بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الكف مؤنثة ( و يجاب ) عنه بانه حمل الكلام على المعنى فعاد الضمير إلى معني الكف و هو العضو ( أما الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) إذا احتاج المحرم الي اللبس لحر أو برد أو قتال صائل من آدمى و غيره أو الي الطيب لمرض أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لاذى في رأسه من قمل أو وسخ أو حاجة أخرى فيه أو في غيره من البدن أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو وجع و نحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للاذى أو ما في معني هذا كله جاز له فعله و عليه الفدية لما ذكره المنصف و هذا لا خلاف فيه عندنا ( الثانية ) إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن و تأذى بها جاز قلعها بلا خلاف هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكاه امام الحرمين في النهاية عن الائمة ثم قال و حكي الشيخ أبو علي في شرح التلخيص فيه طريقين ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) تخريج وجوب الفدية على وجهين بناء علي القولين في الجراد إذا افترش في الطريق قال الامام و هذا و ان كان قريبا في المعنى فهو بعيد في النقل و ذكر الجرجاني في كتابيه التحرير و المعاياه في المسألة قولين ( أصحهما ) لا ضمان ( و الثاني ) يضمن و المذهب لا ضمان قطعا و لو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطى عينه فله قطع المغطي بلا خلاف و لا فدية على المذهب و فيه الطريقان اللذان ذكرهما الامام و سلك القاضي حسين في تعليقه طريقة عجيبة فقطع بانه إذا نبت الشعر في عينه لزمه الفدية بقلعه قال و لو انعطف هدبه إلى عينه فاذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية و فرق بان هذا كالصائل بخلاف شعر العين لانه في موضعه و المذهب أنه لا فدية في الجميع كما سبق و لو انكسر بعض ظفر فتأذى به فقطع المنكسر وحده جاز و لا فدية علي المذهب و حكى الامام عن الشيخ أبى على أنه حكي فيه الطريقين كشعر العين ( أما ) إذا قطع المكسور و شيئا من الصحيح فعليه ضمانه بما يضمن به الظفر بكماله نص عليه الشافعي و الاصحاب و كذا كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعر فهو كالظفر الكامل و الشعرة الكاملة و فيه وجه ضعيف انه ان اخذ جميع أعلى الظفر و لكنه دون المعتاد وجب ما يجب في جميع الظفر كما لو قطع بعض الشعرة الواحدة و ان أخذ من جانب دون جانب وجب بقسطه و المذهب الاول و ستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في أول الباب الآتي ان شاء الله تعالي ( الثالثة ) لو صال عليه صيد و هو محرم أو في الحرم و لم يمكن دفعه الا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه بلا خلاف عندنا و لو ركب إنسان صيدا وصال على المحرم أو الحلال في الحرم