بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم يمكنه دفعه الا بقتله فقتله للدفع فطريقان ( المذهب ) وجوب الجزاء و به قطع المتولي و البغوى و صاحب العدة و الاكثرون لان الاذى ليس من الصيد ( و الطريق الثاني ) حكاه القفال و امام الحرمين و الرافعي و غيرهم فيه وجهان ( أحدهما ) يجب الضمان على الراكب و لا يطالب به المحرم ( و الثاني ) يطالب المحرم و يرجع به علي الراكب و جعل إمام الحرمين الخلاف قولين قال و كذا نقل القفال القولين أيضا فيمن ركب دابة مغصوبة و قصد إنسانا فقتل المقصود الدابة في ضرورة الدفع ( أحدهما ) الغرامة على الراكب و لا مطالبة على الدافع ( و الثاني ) يطالب كل واحد منهما و القرار على الراكب لانه غاصب ( الرابعة ) إذا انبسط الجراد في طريقه و عم المسالك فلم يجد عنه معدلا و لم يمكنه المشي الا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان ( أصحهما ) و هو المشهور و به قطع المصنف و الجمهور في وجوب ضمانه قولان و حكاهما جماعة وجهين ذكر المنصف دليلهما ( و الثاني ) القطع بان لا ضمان حكاه الرافعي ( و الاصح ) من القولين عند الاكثرين لا ضمان و ممن صححه الجرجاني في التحرير و الفارقى في الفوائد و الرافعي و غيرهم و قطع به المحاملي في المقنع و صحح الشيخ أبو حامد إيجاب الضمان و المذهب الاول قال البندنيجى و غيره و سواء في جريان هذا الخلاف جراد الحرم و الاحرام و الله أعلم ( الخامسة ) إذا باض صيد على فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد حتى فسد أو تقلب عليه في نومه فقتله و لم يعلم به ففى وجوب الجزاء فيه القولان كالجراد المفترش هكذا قاله المصنف و الاصحاب قال البندنيجى و غيره