وان حلق الشعر او قلم الظفر ناسيا او جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان احرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا او جاهلا بالتحريم ففيه قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان حلق الشعر او قلم الظفر ناسيا او جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان احرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا او جاهلا بالتحريم ففيه قولان

اذا لبس او تطيب او دهن رأسه اولحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان

فرع اذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لابى حنيفة

و لو وضع الصيد الفرخ علي فراش المحرم فنقله فتلف أو تقلب عليه جاهلا فتلف ففيه القولان ( السادسة ) إذا قطع المحرم يده و عليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر أو قطع يده و عليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف لما ذكره المصنف و ممن نقل اتفاق الاصحاب علي المسألة امام الحرمين قال هو و غيره و كذا لو كشط جلدة الرأس التي عليها شعر فلا فدية بالاتفاق و نقل أبو علي البندنيجي هذا عن نص الشافعي و جزم به قال الشافعي و لو افتدى كان أحب إلى ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه و قال أبو حنيفة يلزمه الضمان قال المصنف رحمه الله ( و ان لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه الفدية لما روى أبو يعلى بن أمية رضى الله عنه قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل بالجعرانة و عليه جبة و هو مصفر رأسه و لحيته فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة و أنا كما ترى فقال اغسل عنك الصفرة و أنزع عنك الجبة و ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك ) و لم يأمره بالفدية فدل علي أن الجاهل لا فدية عليه و إذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي لان الناسي يفعل و هو يجهل تحريمه عليه فان ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس و أزال الطيب حديث يعلى بن أمية فان لم يقدر علي إزالة الطيب لم تلزمه الفدية لانه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فديد كما لو أكره علي التطيب و ان قدر على إزالته و استدام لزمته الفدية لانه تطيب من عذر فأشبه إذا ابتدأ به و هو عالم بالتحريم و ان مس طيبا و هو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان ( أحدهما ) تلزمه الفدية لانه قصد مس الطيب ( و الثاني ) لا تلزمه

/ 514