فرع فيما لو طيب الولى الصبى أو البسه أو حلق رأسه او قلمه
فحكمها حكم كفارة القتل و ان كانت فدية تخيير بين الصوم و غيره و اختار أن يفدى الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبا فيه وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه و المتولي و آخرون بناء على الخلاف الذي سنذكره فيها ان شاء الله تعالى في قضأ الحج الفاسد في حال الصبا ( اصحهما ) يجزئه قال أبو الطيب و الدارمي و هو قول القاضي أبو حامد المروروزى لان صوم الصبي صحيح ( و الثاني ) لا لانه يقع واجبا و الصبي ليس ممن يقع عنه واجب قال الدارمي هذا الوجه قول ابن المرزبان و لو أراد الولي في فدية التخيير ان يفدى عنه بالمال لم يجز لانه متعين فلا يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة و أشار المتولي إلى خلاف فيه فقال لا يجوز على المذهب ( فرع لو طيب الولي الصبي و البسه أو حلق رأسه أو قلمه فان لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف و كذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الاجنبي بلا خلاف صرح بها البغوى و آخرون و هل يكون الصبي طريقا في ذلك فيه وجهان حكاهما البغوى و آخرون ( فان قلنا ) لا لم يتوجه في مال الصبي مطالبة و الا طولب و رجع على الاجنبي