فرع فيما لو طيب الولى الصبى أو البسه أو حلق رأسه او قلمه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما لو طيب الولى الصبى أو البسه أو حلق رأسه او قلمه

فحكمها حكم كفارة القتل و ان كانت فدية تخيير بين الصوم و غيره و اختار أن يفدى الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبا فيه وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه و المتولي و آخرون بناء على الخلاف الذي سنذكره فيها ان شاء الله تعالى في قضأ الحج الفاسد في حال الصبا ( اصحهما ) يجزئه قال أبو الطيب و الدارمي و هو قول القاضي أبو حامد المروروزى لان صوم الصبي صحيح ( و الثاني ) لا لانه يقع واجبا و الصبي ليس ممن يقع عنه واجب قال الدارمي هذا الوجه قول ابن المرزبان و لو أراد الولي في فدية التخيير ان يفدى عنه بالمال لم يجز لانه متعين فلا يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة و أشار المتولي إلى خلاف فيه فقال لا يجوز على المذهب ( فرع لو طيب الولي الصبي و البسه أو حلق رأسه أو قلمه فان لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف و كذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الاجنبي بلا خلاف صرح بها البغوى و آخرون و هل يكون الصبي طريقا في ذلك فيه وجهان حكاهما البغوى و آخرون ( فان قلنا ) لا لم يتوجه في مال الصبي مطالبة و الا طولب و رجع على الاجنبي

/ 514