مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانه جهل تحريمه فاشبه إذا جهل تحريم الطيب في الاحرام و ان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية لانه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد و السهو كإتلاف مال الآدمى و فيه قول آخر مخرج أنه لا تجب لانه ترفه و زينة فاختلف في فديته السهو و العمد كالطيب و ان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء لان ضمانه ضمان المال فاستوي فيه السهو و العمد و العلم و الجهل كضمان مال الآدميين و ان أحرم ثم جن و قتل صيدا ففيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه الجزاء لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يجب لان المنع من قتل الصيد تعبد و المجنون ليس من أهل التعبد فلا يلزمه ضمان و من أصحابنا من نقل هذين القولين الي الناسي و ليس بشيء و ان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان ( قال ) في الجديد لا يفسد حجه و لا يلزمه شيء لانه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فاختلف في الوطء فيها العمد و السهو كالصوم ( و قال ) في القديم يفسد حجه و تلزمه الكفارة لانه معني يتعلق به قضأ الحج فاستوى فيه العمد و السهو كالفوات ) ( حديث يعلى صحيح رواه البخارى و مسلم في صحيحيهما و سبق بيان الجعرانة في باب المواقيت ( قوله ) و فيه قول مخرج أى مخرج من الطيب ( قوله ) لانه ترفه و زينة احتراز من إتلاف مال الآدمي و من إتلاف الصيد ( قوله ) لانه عبادة يجب بإفسادها الكفارة احتراز من الصلاة و الطهارة .

( قوله ) يتعلق به قضأ الحج احتراز من الطيب و اللباس .

( قوله ) لان ضمانه ضمان المال يعنى انه يضمن بالمثل أو القيمة

/ 514