بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه جهل تحريمه فاشبه إذا جهل تحريم الطيب في الاحرام و ان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية لانه إتلاف فاستوى في ضمانه العمد و السهو كإتلاف مال الآدمى و فيه قول آخر مخرج أنه لا تجب لانه ترفه و زينة فاختلف في فديته السهو و العمد كالطيب و ان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء لان ضمانه ضمان المال فاستوي فيه السهو و العمد و العلم و الجهل كضمان مال الآدميين و ان أحرم ثم جن و قتل صيدا ففيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه الجزاء لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يجب لان المنع من قتل الصيد تعبد و المجنون ليس من أهل التعبد فلا يلزمه ضمان و من أصحابنا من نقل هذين القولين الي الناسي و ليس بشيء و ان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان ( قال ) في الجديد لا يفسد حجه و لا يلزمه شيء لانه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فاختلف في الوطء فيها العمد و السهو كالصوم ( و قال ) في القديم يفسد حجه و تلزمه الكفارة لانه معني يتعلق به قضأ الحج فاستوى فيه العمد و السهو كالفوات ) ( حديث يعلى صحيح رواه البخارى و مسلم في صحيحيهما و سبق بيان الجعرانة في باب المواقيت ( قوله ) و فيه قول مخرج أى مخرج من الطيب ( قوله ) لانه ترفه و زينة احتراز من إتلاف مال الآدمي و من إتلاف الصيد ( قوله ) لانه عبادة يجب بإفسادها الكفارة احتراز من الصلاة و الطهارة .( قوله ) يتعلق به قضأ الحج احتراز من الطيب و اللباس .( قوله ) لان ضمانه ضمان المال يعنى انه يضمن بالمثل أو القيمة