مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقيه احتراز من قتل الآدمى ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك أو ناسيا الاحرام فلا فدية عليه نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب الا المزني فاوجبها دليل المذهب ما ذكره المصنف فان ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لزمه المبادرة بإزالة الطيب و اللباس و له نزع الثوب من قبل رأسه و لا يكلف شقه هذا مذهبنا و مذهب الجمهور و خالف فيه بعض السلف قال أصحابنا فان شرع في الازالة و طال زمانها من تفريط فلا فدية عليه لانه معذور و ان أخر الازالة مع إمكانها لزمه الفدية سواء طال الزمان أم لا لانه متطيب في ذلك الزمان بلا عذر و ان تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بان كان أقطع أو بيده علة أو ذلك أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما دام العجز لما ذكره المصنف و متى تمكن و لو بأجرة المثل لزمه المبادرة بالازالة قال اصحابنا و لو علم تحريم الطيب و جهل وجوب الفدية وجبت الفدية لانه مقصر و هو كمن زني أو شرب أو سرق عالما تحريم ذلك جاهلا وجوب الحد فيجب الحد بالاتفاق و كذا لو علم تحريم القتل و جهل وجوب القصاص وجب القصاص و لو علم تحريم الطيب و جهل كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب و قيل في وجوبها وجهان حكاهما إمام الحرمين و غيره ( و الصحيح ) الاول و به قطع الجمهور قال المتولي و لو علم تحريم الطيب و لكنه اعتقد في بعض أنواع الطيب انه ليس بحرام فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ( أما ) إذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا ففى وجوب الفدية قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الجديد ) لا فدية ( و القديم ) وجوبها و سبق بيانهما و اختلاف الاصحاب في الاصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب ( أما ) إذا أكره على التطيب فلا فدية بالاتفاق صرح به المصنف في قياسه المذكور و اتفق الاصحاب عليه ( المسألة الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه فوجهان ( الصحيح ) المنصوص وجوب الفدية ( و الثاني ) مخرج أنه

/ 514