بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا فدية و ذكر المصنف دليلهما و هو مخرج من الطيب و اللباس و قال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق فان الشافعي نص في المغمي عليه إذا حلق أو قلم في حال الاحرام علي قولين و كذلك إذا قتل المغمي عليه الصيد نص فيه على قولين قال أصحابنا و المغمى عليه و المجنون و الصبي الذي لا يميز إذا ازالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا هل تجب الفدية فيه قولان ( الاصح ) لا فدية بخلاف العاقل الناسي و الجاهل فان المذهب وجوب الفدية فانه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون و المغمى عليه ( الثالثة ) إذا قتل الصيد ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بوجوب الفدية و هو الاصح عند المصنف و آخرين ( و الثاني ) على الخلاف في الحلق و القلم و على الجملة المذهب وجوب الفدية ( و أما ) المجنون و المغمى عليه و الصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه و ذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد ( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الاول من الحج ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه قولان مشهووان ذكرهما المصنف بدليلهما ( الاصح ) الجديد لا يفسد نسكه و لا كفارة ( و القديم ) فساده و وجوب الكفارة و لو رمى جمرة العقبة في الليل و هو يعتقد أنه بعد نصف الليل و حلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل و ان التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدارمي ( اصحهما ) كالناسي فيكون فيه القولان ( و الثاني ) يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره و لو أكرهت المحرمة علي الوطء ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي و لو أكره الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور اكراهه على الوطء في الزنا و غيره ( أحدهما ) ان إكراهه لا يتصور فيكون مختارا فيفسد نسكه و تلزمه الكفارة ( و الثاني ) أنه متصور