مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعالي ( فالجواب ) انه يلزم مثل ذلك إذا حلقه بنفسه لان الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق و لا محدث للافعال سواه قال و يمكن ان يفرق بان الحلق اكتسبه العبد فضمنه والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم يمضنه هذا كلام القاضي ابي الطيب و نقل ابن الصباغ في الشامل ان القاضي أبا الطيب قال ذكر الخلاف في ذلك خطأ و الصواب انه وديعة و هذا يخالف قول القاضي في تعليقه فانه ذكر الخلاف و لم يقل انه خطأ و الله أعلم و اتفق الاصحاب في ان الاصح من القولين ان الفدية تجب علي الحالق و لا يطالب المحلوق أبدا و ممن صرح بتصحيحه ابو اسحق المروزي في شرحه و القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و المحاملي في المجموع و صاحب الحاوى و الجرجاني في التحرير و البغوى و الشاشي و صاحب البيان و الفارقى و الرافعي و آخرون لان الملحوق معذور و لا تقصير من جهته بخلاف الناسي ( و أما ) قول القائل الآخر انه ترقة بالحلق فقالوا هذا ينتقض بمن عنده شراب وديعة فجاء إنسان فاوجره في حلق المودع بغير اختياره فان الضمان يجب على المؤجر دون المودع و ان كان قد حصل في جوفه لانه لا صنع له فيه و الله أعلم قال اصحابنا ( فان قلنا ) الفدية على الحالق فامتنع من أدائها مع قدرته فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف و جماهير الاصحاب و نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه قال و هو مشكل في المعني و انما التعويل علي النقل و حكى ابن الصباغ هذا عن الاصحاب ثم استشكله و أنكره على الاصحاب كما استشكله امام الحرمين و نقل المتولي عن الاصحاب كلهم انهم قالوا للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج الفدية و له مطالبة الامام بالاستيفاء ثم قال و الصحيح انه ليس له مطالبته لان الحلق ليس له و ليس عليه في ترك الاخراج ضرر لان الحالق هو المامور بالاخراج بخلاف السرقة لان في القطع غرضا و هو الزجر لصيانة ملكه هذا كلام المتولي و ذكر الرافعي في المسألة وجهين ( الصحيح ) و هو قول الاكثرين له مطالبته ( و الثاني ) لا و احتج الاصحاب للمشهور بما احتج به المصنف قال الفارقى و لان حج

/ 514