فرع لو جامع الصبى في احرامه ناسيا او عامدا وقتا عمده خطأ ففى فساد حجه القولان المشهوران في البالغ
فرع لو تمتع الصبى أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق
أو الولى عند يساره أو إمكان الاخذ منه و الاصح انه لا يكون طريقا و ان فعل الولي ذلك لحاجة الصبي و مصلحته فطريقان ( أحدهما ) القطع بانها في مال الولي لانه الفاعل ( و أصحهما ) و به قطع البغوى و آخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان ( أصحهما ) الولى ( و الثاني ) الصبي و الله أعلم و لو ألجاه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولى بلا خلاف صرح به الدارمي و غيره قال الدارمي و غيره و لو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولى بلا خلاف ( فرع ) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع و دم القرآن حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك ( فرع ) لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا أو عامدا و قلنا عمده خطأ ففى فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا ( أصحهما ) لا يفسد حجه ( و الثاني ) يفسد و ان جامع عامدا و قلنا عمده عمد فسد بلا خلاف و إذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران و حكاهما القاضي