فرع اذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان
هذا ( و الثاني ) انه إذا فدى بأكثرهما لا يرجع على الحالق بشيء لانه غارم عن غيره فلزمه ان يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه فإذا عدل إلى الاكثر كان متطوعا بذلك مأذون له فيه و المذهب الاول و ان فدى بالصيام ففيه أربعة أوجه ( أصحها ) عند المصنف و الاصحاب و به قطع جماعة لا يرجع بشيء لما ذكره المصنف ( و الثاني ) يرجع لكل يوم بمد لما ذكره المصنف ( و الثالث ) يرجع لكل يوم بصاع ذكره المتولي لان الشرع عادل بين صوم ثلاثة أيام و ثلاثة آصع ( و الرابع ) حكاه الدارمي و القاضي أبو الطيب في تعليقه عن ابن القطان و حكاه الرافعي يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدى أو الاطعام و لو أراد الحالق علي هذا القول ان يفدى قال أصحابنا إن كان بالصوم لم يجز و ان كان بالهدى أو الاطعام فان كان باذن المحلوق جاز و الا فوجهان حكاهما المتولي و البغوى و غيرهما ( أصحهما ) لا يجوز و به قطع القاضي حسين و الرافعي قال القاضي حسين و الفرق بين هذا و بين من أكره إنسانا علي إتلاف مال و قلنا ان المكره المامور يضمن ثم يرجع به على الآمر فاداه الآمر بغير اذن المامور يبرأ المامور لان الفدية فيها معني القربة فلا بد من قصدها ممن لاقاه الوجوب و الله أعلم ( فرع ) إذا حلق إنسان رأس المحرم و هو مستيقظ عاقل مكره لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) انه كما لو حلق باذنه فتكون الفدية على المحلوق قولا واحدا و لا مطالبة على الحالق بشيء لان الشعر عنده وديعة أو عادية و علي التقديرين إذا أتلفت العارية أو الوديعة و هو ساكت متمكن من المنع يكون ضامنا في الطريق الثاني كما انه لو حلق نائما أو مكرها فيكون على الخلاف ( فرع ) لو امر حلال حلالا بحلق رأس محرم نائم الفدية على الامر ان لم يعرف الحالق الحال فان عرفه فوجهان ( الاصح ) انها عليه قال الدارمي و لو أكره إنسان محرما على حلق رأس نفسه ففيه القولان كما لو حلقه مكرها و لو أكره رجلا على حلق المحرم فالفدية على الآمر