بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( فرع ) إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من صنع آدمى فلا فدية بلا خلاف و لو طارت اليه نار فأحرقته فقد قال المتولي و الرويانى في البحر إن لم يمكنه إطفاؤها فلا فدية بلا خلاف كما لو سقط بالمرض و ان أمكنه فهو كمن حلق رأسه و هو ساكت ففيه الطريقان السابقان و أطلق الدارمي و الماوردى و آخرون من العراقيين انه لو أحرق بالنار لا فدية و قال القاضي حسين في تعليقه قال العراقيون لا فدية و اختار القاضي انه ان قلنا ان الشعر كالعارية ضمنه و ان قلنا وديعة فلا و الصواب ما قدمناه عن المتولي و الروياني و يتعين حمل كلام العراقيين علي من لم يمكنه الاطفاء و كلامهم يقتضيه فانهم جعلوه حجة لسقوط الفدية عن المحلوق النائم و المكره و به يحصل الاحتجاج ( فرع ) قد ذكرنا ان الحلال إذا حلق رأس المحرم مكرها وجبت الفدية علي الحالق في الاصح و فى الثاني تجب على المحلوق و يرجع بها على الحالق قال امام الحرمين لم تختلف الائمة في إيجاب الفدية قال و أقرب مسلك فيه ان الشعر في حق الحلال كصيد الحرم و شجره ( فرع ) في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز و لا فدية و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة لا يجوز فان فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم .دليلنا انه حلق شعرا لا حرمة له بخلاف شعر المحرم و لو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا ان الاصح عندنا وجوب الفدية على الحالق و به قال مالك و أحمد و أبو ثور و ابن المنذر و قال أبو حنيفة تجب علي المحلوق و لا يرجع بها على الحالق و قال عطاء من اخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية قال المصنف رحمه الله ( و يكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره فان انتثر منه شعرة لزمته الفدية و يكره ان يفلى رأسه و لحيته فان فلى و قتل قملة استحب له ان يفديها قال الشافعي رحمه الله وأى شيء فداها به فهو خير منها فان ظهر القمل علي بدنه أو ثيابه لم يكره ان ينحيه لانه ألجاه و يكره ان يكتحل