بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على شرط البخارى و مسلم ( و أما ) حديث ابي هريرة فرواه البخارى و مسلم ( و أما ) تفسير قوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) فسبق بيانه في الباب الاول من كتاب الحج في وقت الاحرام بالحج ( قوله ) يكره ان يفلي رأسه هو بفتح الياء و إسكان الفآء و تخفيف اللام ( أما ) الاحكام ففى الفصل مسائل ( إحداها ) يكره حك الشعر في الاحرام بالاظفار لئلا ينتف شعرا و لا يكره ببطون الانامل و قد اشار المصنف إلى هذا بقوله يكره ان يحك شعره بأظفاره فأشار إلى انه لا يكره بأنامله و يكره مشط رأسه و لحيته لانه اقرب إلى نتف الشعر فان حك أومشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فان سقط شعر و شك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان و قيل قولان و ممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني و امام الحرمين عن حكايته ( أصحهما ) و به قطع جماعة منهم البندنيجي و صاحب البيان لافدية لانه محتمل الامرين و الاصل برائته فلا تلزمه الفدية بالشك ( و الثاني ) تلزمه إحالة على السبب الظاهر قال الامام و هو نظير من ضرب بطن إمرأة فاجهضت جنينا يجب الضمان و ان كان يحتمل الاجهاض بسبب آخر هذا كله في حك الشعر ( و أما ) حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف و فى الموطأ عن عائشة ( أنها سئلت أيحك المحرم جسده قالت نعم فليحكه و ليشدد ) قال أصحابنا و لا يكره للمحرم دلك البدن و إزالة الوسخ عنه و قال مالك لا يفعله فان فعله فعليه صدقة .دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعي فلا يمنع فهذا هو المعتمد في الدلالة و ( أما ) ما يحتج به إصحابنا من رواية الشافعي و البيهقى باسنادهما عن ابن عباس ( أنه دخل حماما و هو بالجحفة و هو محرم و قال ما يعبأ الله بأوساخنا شيأ ) فهذا ضعيف لانه من رواية ابن أبي يحيى و هو ضعيف عند المحدثين ( المسألة الثانية ) يكره أن يفلى رأسه و لحيته فان فلى و قتل قمله تصدق و لو بلقمة نص عليه الشافعي و فى نص آخر قال أى شيء فداها به فهو خير منها كما حكاه عنه المصنف و هو بمعنى