بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاول و هذا التصدق مستحب و ليس بواجب هكذا قطع به المصنف و جماهير الاصحاب لانها ليست مأكولة فاشبهت قتل الحشرات و السباع التي لا تؤكل و فيه وجه أن التصدق واجب لانه يتضمن إزالة الاذى عن الرأس و قد سبق بيانه في فصل قتل ما لا يؤكل من السباع و الحشرات حكاه القاضي حسين و إمام الحرمين و آخرون قال المصنف و الاصحاب و لو ظهر القمل في بدنه و ثيابه فله إزالته و لا فدية بلا خلاف لا واجبة و لا مستحبة بخلاف قمل الرأس لانه يتضمن إزالة الاذى من الرأس و قد ورد فيه النص و الله أعلم و سبق هناك أن الصئبان لها حكم القمل و الله أعلم ( الثالثة ) يحرم الاكتحال بحكل فيه طيب كما سبق في فصل الطيب فان احتاج اليه لدواء جاز و عليه الفدية ( و اما ) الاكتحال بما لا طيب فيه فقد سبق في آخر فصل تحريم الطيب انه لا يحرم و للشافعي في كراهته نصان فقيل قولان و قيل على حالين و هو الاصح فان كان فيه زينة كالاثمد و نحوه كره الا لحاجة كرمد و نحوه و ان لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره و بهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي أبو الطيب و الجمهور و عليه يحمل كلام المصنف قال أبو علي البندنيجى ان كان مما لا يحسن العين كالتوتيا فلا كراهة و ان كان يحسنها كالاثمد فقد نقل المزني انه لا بأس به و نص في الاملاء انه يكره و هو ظاهر نصه في الام قال فان صح نقل المزني فالمسألة^^^ على قولين و الا فالمعروف في كتبه انه مكروه فالمذهب التفصيل قال أبو الطيب و آخرون و يكره للمحرمة الاكتحال بالاثمد