فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه
اشد من كراهته للرجال لان ما يحصل من الزينة أكثر من الرجل فان اكتحل به رجل أو إمرأة فلا فدية بلا خلاف و قد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في المحرم ( يعنى يشتكي عينيه قال يضمدهما بالصبر ) و روى البيهقي عن شميسة قالت ( اشتكت عيني و أنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل فقالت اكتحلى بأى كحل شئت الاثمد أو قالت كل كحل أسود أما أنه ليس بحرام و لكنه زينة نحن نكرهه و قالت ان شئت كحلتك بصبر فأبيت ) ( فرع ) اتفق العلماء على جواز تضميد العين و غيرها للمحرم بالصبر و نحوه مما ليس بطيب و لا فدية في ذلك و أجمعوا على أنه إذا احتاج الي ما فيه طيب جاز فعله و عليه الفدية و أجمعوا على ان له ان يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج اليه و لا فدية و أما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق و به قال جماعة من العلماء قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر قال يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه قال و رخص في الحكل له الثورى و أحمد و اسحق و أصحاب الرأي أن اسحق