بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجوز الاستظلال للنازل و لا يجوز للسائر فان استظل لزمه الفدية و عن احمد رواية انه لا فدية قال العبدرى و وافقنا انه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية و كذا لو استظل بيده و نحوها دليلنا الحديثان السابقان ( و اما ) ما رواه البيهقي و غيره بالاسناد الصحيح عن نافع قال ( أبصر ابن عمر رجلا علي بعيره و هو محرم قد استظل بينه و بين الشمس فقال له أضح لمن أحرمت له ) فمحمول على الاستحباب ( و قوله ) أضح أى أبرز إلى الشمس ( و أما ) حديث جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما من محرم يضحى للشمس حى تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه ) فرواه البيهقي و قال هو اسناد ضعيف و لو صح لم يكن فيه دليل للمنع من الاستظلال و لا كراهة فيه و لا فيه فرق بين سائر و نازل قال أبو علي البندنيجي و غيره من اصحابنا الاستظلال و ان كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ما لم يخف ضررا و الستر للمرأة أفضل ( السابعة ) قال المصنف و الاصحاب يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه فان لبسها بلا فدية سواء في هذا المصبوغ بالنيل و المغرة و غيرهما مما ليس بطيب ( الثامنة ) يكره للمحرم ان يستصحب معه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهما من جوارح السباع و الطير لما ذكره المصنف و هذا متفق عليه نص عليه الشافعي و تابعه الاصحاب و سبقت المسألة بفروعها في فصل الصيد ( التاسعة ) قال المصنف و الاصحاب ينبغى ان ينزه إحرامه من الشتم و الكلام القبيح و الخصومة و المراء و الجدال و مخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع و القبلة و نحوها من أنواع الاستمتاع و كذا ذكره بحضرة المرأة و يستحب ان يكون كلامه و كلام الحلال بذكر الله تعالى و ما في معناه من الكلام المندوب كتعليم و تعلم و غير ذلك لحديثى أبى سريج