فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك
يباهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم أنظروا إلى عبادي جاؤني لي شعثا غبرا ) رواه البيهقي باسناد صحيح ( فرع ) قال الشافعي في هذا الباب من المختصر المرأة كالرجل في ذلك الا ما أمرت به من الستر فاستر لها ان تخفض صوتها بالتلبية و لها ان تلبس القميص و القباء إلى آخر كلامه و شرح الاصحاب هذا الكلام فاحسنهم شرحا صاحب الحاوى قال ( فاما ) أركان الحج و العمرة فلا يختلف الرجل و المرأة في شيء منها و انما يختلفان في هيئات الاحرام فهي تخالفه في خمسة أشياء ( أحدها ) انها مأمورة بلبس المخيط كالقميص و القباء و السراويل و الخفين و ما هو استر لها لان عليها ستر جميع بدنها وجهها و كفيها و الرجل منهي عن المخيط و تلزمه به الفدية ( الثاني ) انها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية و الرجل مأمور برفعه لان صوتها يفتن ( الثالث ) ان إحرامها في وجهها فلا تغطيه فان سترته لزمها الفدية و للرجل ستره و لا فدية عليه ( الرابع ) ليس للرجل لبس القفازين بلا خلاف