بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصه في أكثر كتبه يجب في شعرة مد و فى شعرتين مدان ( و الثاني ) يجب في شعرة درهم و فى شعرتين درهمان ( و الثالث ) في شعرة ثلث دم و فى شعرتين ثلثاه ( و الرابع ) في الشعرة الواحدة دم كامل حكاه امام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب قال الامام و هذا القول و ان كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب و هذا الذي ذكره من ان الاصح ان في شعرة مدا و فى شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح بتصحيحه صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب في تعليقه و القاضي حسين في تعليقه و العبدري و البغوى و صاحب لانتصار و الرافعي و آخرون و هو نص الشافعي في مختصر المزني و فى الام و الاملاء قال صاحب الحاوى هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في المختصر و فى أكثر كتبه قال و عليه يعول اصحابنا و القول الذي يقول يجب في الشعرة ثلث دم و فى الشعرتين ثلثان هو رواية ابى بكر الحميدى و شيخ البخارى و صاحب الشافعي عن الشافعي و شذ الجرجاني في التحرير فصححه و المشهور تصحيح المد كما سبق و اتفق اصحابنا على ان الظفر كالشعرة و الظفرين كالشعرتين ففيه الاقوال الاربعة ( الاصح ) في الظفر مد و فى الظفرين مدان ( اما ) إذا حلق شعر رأسه و بدنه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) و به قال جمهور اصحابنا المتقدمين تجب فدية واحدة ( و الثاني ) و هو قول الانماطي فديتان قال اصحابنا و هو غلط