فرع هذه الاقوال التى ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالى منى الخ
* باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها * فرع تجب الفدية بازالة شعرات متواليات الخ
( فرع ) قال اصحابنا تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات سواء شعر الراس و البدن و سواء النتف و الاحراق و الحلق و التقصير و الازالة بالنورة و غيرها فتقصير الشعر في وجوب الفدية كحلقة من إصله هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب في الطريقين الا الماوردي فقال لو قطع نصف الشعرة من رأسه أو جسده فوجهان ( أحدهما ) يلزمه ما يلزمه في الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها و فيه الاقوال الاربعة ( الاصح ) مد لان التقصير كالحلق من أصله في حصول التحلل فكذا في الفدية ( و الوجه الثاني ) قال و هو الاصح يجب بقسط ما أخذ من الشعرة فيكون نصف مد على أصح الاقوال الاربعة و حاصله نصف ما في الشعرة و الصحيح ما قدمناه عن الاصحاب و الله أعلم و لو قلم من ظفره دون المعتاد و لكن استوعب جميع اعلاه فهو كقطع بعض شعرة فيجب فيه ما يجب في الشعرة بكمالها على المذهب و فيه وجه الماوردي و لو أخذ من بعض جوانب الظفر و لم يستوعب جوانبه ( فان قلنا ) في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه و ان قلنا مد وجب هنا ايضا مد و لم يبعض هكذا ذكره المتولي و غيره و نقله المتولي عن الاصحاب مطلقا قال قالوا و انما أوجبنا المد في بعضه لانه لا يتبعض و الفدية في الحج مبنية على التغليب ( فرع ) هذه الاقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في الشعرة و الشعرتين و الظفر و الظفرين تجري أيضا في ترك حصاة من الجمرات و فى ترك مبيت ليلة من ليالي منى و قد ذكرها المصنف في مواضعها قال إمام الحرمين القول بدرهم في الشعرة لا أرى له وجها الا تحسين الاعتقاد في عطاء