مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانه قاله و لا يقوله الا عن ثبت هذا كلام الامام و قد ذكر القاضي حسين ان من أصحابنا من قال ان هذا القول ليس مذهبا للشافعي انما هو مذهب عطاء قال القاضي و الاصح انه قول للشافعي ( و أما ) احتجاج المصنف و غيره لهذا القول بان الشاة كانت تساوي ثلاثة دراهم فانما هو مجرد دعوى لا أصل لها فان أرادوا انها كانت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم تساوي ثلاثة دراهم فهو مردود لان النبي صلى الله عليه و سلم عادل بينها و بين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما و ان أراد انها كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه حجة و لا يلزم اعتماد هذا في جميع الازمان و أنكر صاحب التتمة علي الاصحاب قولهم ان الشاة كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال هذا باطل لاوجه ( أحدها ) ان الموضع الذي يصار فيه إلى التقويم في فدية الحج لا تخرج الدراهم بل يصرف الطعام و هو جزاء الصيد فكان ينبغى ان يصرف في الطعام ( و الثاني ) ان الاعتبار في القيمة بالوقت لا بما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في جزاء الصيد فانه يقوم ما لا مثل له من النعم بقيمة الوقت فكان ينبغي ان يجب ثلث قيمة شاة ( الثالث ) ان الشرع خير بين الشاة و الطعام و الطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا قال صاحب التتمة و أما توجيه القول بان في الشعرة مدا بان الشرع عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد و غيره و أقل ما يجب في الشرع للفقير في الكفارات مد و الشعرة الواحدة هي النهاية في القلة فاوجبنا في مقابلتها أقل ما يوجب فدية في الشرع فهذا التوجيه فيه ضعف لانه إذا لم يكن بد من الرجوع إلى الطعام فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثة آصع والآصع مما يحتمل التقسيط فكان ينبغي ان يجب في مقابلة الشعرة صاع قال و من قال يجب في الشعرة ثلث درهم فهو أقرب إلى القياس قال و على مقتضي هذا ينبغي ان يتخير بين ثلث شاة و بين ان يتصدق بصاع و بين ان يصوم يوما كما يتخير في ثلاث شعرات بين شاة وصوم ثلاثة أيام و إطعام ثلاثة آصع قال لكن هذا القول فيه اشكال من جهة المذهب لانه يضمن فيما لو جرح ظبية فنقص عشر قيمتها ان عليه عشر ثمن شاة و ما أوجبه عشر شاة قال فالقياس

/ 514