فرع في مذاهب العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في ذلك

يلزمه صاع أو صوم يوم هذا كلام صاحب التتمة و قال إمام الحرمين في توجيه إيجاب مد في الشعرة هذا القول مشهور معتضد بآثار السلف و هو مرجوع اليه في مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من صوم رمضان يقابل بمد كما سبق في بابه و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا ان مذهبنا انه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا لزمته الفدية بكمالها و قال أبو حنيفة ان حلق ربع رأسه لزمه الدم و ان حلق دونه فلا شيء و فى رواية فعليه صدقة و الصدقة عنده صاع من أى طعام شاء الا البر فيكفيه منه نصف صاع و قال أبو يوسف إن حلق النصف وجب عليه الدم و قال مالك إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الاذى وجب الدم من اعتبار ثلاث شعرات و عن احمد روايتان ( احداهما ) كقولنا ( و الثانية ) يجب بأربع شعرات و احتج مالك بان ثلاث شعرات لا يحصل بها أماطة الاذى و احتج أبو حنيفة بان الربع يقوم مقام الجميع كما يقول رأيت زيدا و انما رأى بعضه و احتج أصحابنا بقوله تعالى ( و لا تحلقوا رؤوسكم ) أي شعر رؤوسكم و الشعر اسم جنس أقل ما يقع على ثلاث ( و الجواب ) عن دليل مالك ان إماطة الاذى ليست شرطا لوجوب الفدية ( و الجواب ) عن قول أبى حنيفة انها دعوى ليست مقبولة ( أما ) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان هذا مذهبنا قال العبدرى و به قال أكثر الفقهاء و قال مجاهد لا شيء في شعرة و شعرتين و به قال داود و هو احدى الروايتين عن عطاء و قال أحمد في الشعرة و الشعرتين يجب قبضة من طعام و ذكرنا قوله في ثلاث شعرات و قال داود للمحرم أن يأتى في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله الا ما نص علي تحريمه فله الاغتسال و دهن لحيته و جسده إذا لم يكن الدهن مطيبا و له قلم أظفاره و حلق عانته و نتف إبطه الا أن يعزم على الضحية فلا يأخذ من أظفاره و لا من شعره في العشر حتى يضحي قال و للمرأة الاختضاب و للرجل المحرم شم الريحان و أكل ما فيه زعفران فان فعل ما نهي عنه من لباس و طيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على إيجاب ذلك

/ 514