بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هكذا حكاه عنه العبدرى ( أما ) إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر الرأس و عن مالك روايتان ( احداهما ) عليه الفدية ( و الثانية ) لا فدية و به قال داود و لا تجب الفدية الا بشعر رأسه دليلنا انه محرم ترفه بأخذه شعرة من إلجاء فلزمه الفداء كشعر رأسه و فيه احتراز من شعر نبت في العين