فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبى فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبى فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان

فرع في جماع الصبي في صوم رمضان

البدنة وجهان ( أصحهما ) الوجوب و به قطع الشيخ أبو حامد الاسفرائينى و القاضي أبو الطيب في تعليقهما و المحاملي و صاحب الشامل و آخرن و نقل المحاملي و صاحب الشامل الاتفاق عليه و إذا وجبت البدنة فهل تجب في مالى الولى و إذا أوجبنا القضاء فنفقة القضاء هل تجب في مال الولى أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة صرح به الدارمي و غيره و قد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الاحرام و ذكره الاصحاب هنا فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين ( موافقة ) الجمهور ( و المبادرة ) إلى الخيرات و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان و جامع فيه جماعا يفسد صومه و قلنا إن وطأه في الحج عامدا يوجب الفدية ففى وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان ( أحدهما ) تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الصوم ( و الثاني ) لا تلزمه ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي إذا نوى الولى أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات و لم يعقده ثم عقده بعده فوجهان ( أحدهما ) تجب الفدية في مال الولي خاصة لانه لو مر بالميقات مريدا للنسك و لم يحرم لزمته الفدية فكذلك هنا و لانه لو عقد الاحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي ( و الثاني ) لا تجب الفدية لا على الولى و لا في مال الصبي ( أما ) الولي فلانه محرم و لم يرد الاحرام ( و أما ) الصبي فلانه لم يقصد الاحرام

/ 514