فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبى فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان
فرع في جماع الصبي في صوم رمضان
البدنة وجهان ( أصحهما ) الوجوب و به قطع الشيخ أبو حامد الاسفرائينى و القاضي أبو الطيب في تعليقهما و المحاملي و صاحب الشامل و آخرن و نقل المحاملي و صاحب الشامل الاتفاق عليه و إذا وجبت البدنة فهل تجب في مالى الولى و إذا أوجبنا القضاء فنفقة القضاء هل تجب في مال الولى أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة صرح به الدارمي و غيره و قد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الاحرام و ذكره الاصحاب هنا فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين ( موافقة ) الجمهور ( و المبادرة ) إلى الخيرات و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان و جامع فيه جماعا يفسد صومه و قلنا إن وطأه في الحج عامدا يوجب الفدية ففى وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان ( أحدهما ) تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الصوم ( و الثاني ) لا تلزمه ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي إذا نوى الولى أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات و لم يعقده ثم عقده بعده فوجهان ( أحدهما ) تجب الفدية في مال الولي خاصة لانه لو مر بالميقات مريدا للنسك و لم يحرم لزمته الفدية فكذلك هنا و لانه لو عقد الاحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي ( و الثاني ) لا تجب الفدية لا على الولى و لا في مال الصبي ( أما ) الولي فلانه محرم و لم يرد الاحرام ( و أما ) الصبي فلانه لم يقصد الاحرام