بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احداهما في المجلس مرات أو قبل إمرأة ثم اخرى ثم أخرى أو كرر قبلة إمرأة واحدة و فعل هذا كله في مجلس قبل ان يكفر لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه في معالجة لبس القميص و السراويل و لف العمامة و استعمال الطيب و محاولة المرأة في القبلة و نحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط ان يكون الفعل متواليا لانه كالفعل الواحد ( أما ) إذا كفر عن الاول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لان الاول استقر حكمه بالتكفير كما لو زنا فحد ثم زنا فانه يحد ثانيا و ان فعل ذلك في مجالس أو في مجلسين و تخلل زمان طويل من توالى الافعال نظرت فان فعل الثاني بعد التكفير عن الاول لزمه للثاني كفارة اخرى بلا خلاف لان الاول استقر حكمه بالتكفير و ان فعل الثاني قبل التكفير عن الاول فان كان السبب واحدا بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الاصح ) الجديد لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية ( و القديم ) تتداخل و يكفى فدية عن الجميع و لو كان مائة مرة و ان تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة بأن لبس بكرة للبرد و عشية للحر و نحو ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد و الاصحاب ( أحدهما ) تجب فديتان قطعا و يجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس ( و الثاني ) و هو المذهب و به قطع كثيرون فيه قولان كما لو اتحد