مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احداهما في المجلس مرات أو قبل إمرأة ثم اخرى ثم أخرى أو كرر قبلة إمرأة واحدة و فعل هذا كله في مجلس قبل ان يكفر لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه في معالجة لبس القميص و السراويل و لف العمامة و استعمال الطيب و محاولة المرأة في القبلة و نحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط ان يكون الفعل متواليا لانه كالفعل الواحد ( أما ) إذا كفر عن الاول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لان الاول استقر حكمه بالتكفير كما لو زنا فحد ثم زنا فانه يحد ثانيا و ان فعل ذلك في مجالس أو في مجلسين و تخلل زمان طويل من توالى الافعال نظرت فان فعل الثاني بعد التكفير عن الاول لزمه للثاني كفارة اخرى بلا خلاف لان الاول استقر حكمه بالتكفير و ان فعل الثاني قبل التكفير عن الاول فان كان السبب واحدا بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الاصح ) الجديد لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية ( و القديم ) تتداخل و يكفى فدية عن الجميع و لو كان مائة مرة و ان تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة بأن لبس بكرة للبرد و عشية للحر و نحو ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد و الاصحاب ( أحدهما ) تجب فديتان قطعا و يجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس ( و الثاني ) و هو المذهب و به قطع كثيرون فيه قولان كما لو اتحد

/ 514