بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السبب لان الشافعي رحمه الله لم يعتبر اختلاف السبب و انما اعتبر اختلاف الجنس قال أصحابنا الخراسانيون و من تابعهم حيث قلنا يكفيه للجميع فدية واحدة فارتكب محظورا و خرج الفدية و نوى بإخراجها التفكير .عما فعله و ما سيفعله من جنسه ففيه خلاف مبنى على جواز تقديم التكفير على الحنث المحظور ان منعناه فلا أثر لهذه البتة فيقع التكفير عن الاول فقط و يجب التفكير ثانيا عن الثاني و ان جوزناه فوجهان ( أحدهما ) ان الفدية كالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شيء ( و الثاني ) لا يجزئه عن الثاني مطلقا لانه لم يوجد سبب الثاني و لا شيء منه بخلاف كفارة اليمين و هي أحد السببين ( الخامسة ) إذا حلق شعر رأسه كله فان كان في وقت واحد لزمه فدية واحدة و ان طال الزمان في فعله كما قلنا في اللبس و كما لو حلف لا يأكل في اليوم الا مرة واحدة فوضع الطعام و جعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر فانه لا يحنث و ان كان ذلك في أمكنة أو في مكان واحد في أوقات متفرقة فطريقان ( أصحهما ) و به قطع الشيخ أبو حامد و آخرون تتعدد الفدية فيفرد كل مرة بحكم فان كانت كل مرة ثلاث شعرات فصاعدا وجب لكل مرة فدية و هي شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة اصع ستة مساكين و ان كانت شعرة أو شعرتين ففيها الاقوال السابقة ( الاصح ) في كل شعرة مد ( و الثاني ) درهم ( و الثالث ) ثلث دم ( و الرابع ) دم كامل ( و الطريق الثاني ) و به قطع المصنف و شيخه أبو الطيب و من وافقهما انه على القولين السابقين في المسألة الرابعة فيمن كرر لبسا أو تطيبا ( ان قلنا ) بالقول القديم و هو التداخل لزمه دم و يصير كأنه فعل الجميع في مجلس متواليا ( و ان قلنا ) لا تداخل لزمه ثلاثة دماء ( أما ) إذا حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففيه الطريقان ( أصحهما ) طريق أبى حامد و موافقيه انه يفرد كل شعرة بحكمها و فيها الاقوال