بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السابقة ( أصحها ) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة امداد ( و الثاني ) درهم فيجب ثلاثة دراهم ( و الثالث ) ثلث دم فيجل دم كامل و على القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب انه يجب في الشعرة دم كامل يجب هنا ثلاثة دماء ( و الطريق الثاني ) طريق المصنف و شيخه ( ان قلنا ) بالتداخل وجب دم و الا ففيه الاقوال الاربعة و اقتصر المصنف منها على الاصح و هو وجوب ثلاثة امداد و لا بد من جريان باقي الاحوال و قد صرح به الاصحاب و الله أعلم ( أما ) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان ( الصحيح ) الذي قطع به الاصحاب في معظم الطرق انه كما لو اخذها من موضع واحد فيلزمه دم و هو مخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام و ثلاثة آصع ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) انه كما لو أزالها في ثلاثة أوقات فيكون على الخلاف السابق و هذا الطريق حكاه الفوراني في الابانة و نقله عنه امام الحرمين و صاحب العدة و صاحب البيان و اتفقوا على تضعيف الوجه الثاني و الله أعلم قال اصحابنا و أخذ الاظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس فيجئ فيه ما سبق و الله أعلم