خلاف سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى و اتفق اصحابنا على ان الكفارة لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق بيانه في محرم قتل صيدا حرميا و أكله فهذه ثلاثة أسباب للتحريم و هي الحرم و الاحرام و الاكل و انما يلزمه جزاء واحد و لو بأشر إمرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ثم جامعها فثلاثة أوجه ( اصحها ) تكفيه البدنة عنهما كما لو كانت أجنبية فانه يكفيه الحد و لا يعزر للمباشرة ( و الثاني ) تجب بدنة و شاة و لا يدخل أحدهما في الآخر لاختلافهما و اختلاف و اجبهما ( و الثالث ) ان قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة و الا فشاة و بدنة ( و الرابع ) ان طال الفصل فشاة و بدنة و إلا فبدنة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا ان مذهبنا ان المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية سواء لبس يوما أو لحظة و سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه و به قال احمد و وافقنا ايضا