فرع في مذاهب العلماء - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء

خلاف سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى و اتفق اصحابنا على ان الكفارة لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق بيانه في محرم قتل صيدا حرميا و أكله فهذه ثلاثة أسباب للتحريم و هي الحرم و الاحرام و الاكل و انما يلزمه جزاء واحد و لو بأشر إمرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ثم جامعها فثلاثة أوجه ( اصحها ) تكفيه البدنة عنهما كما لو كانت أجنبية فانه يكفيه الحد و لا يعزر للمباشرة ( و الثاني ) تجب بدنة و شاة و لا يدخل أحدهما في الآخر لاختلافهما و اختلاف و اجبهما ( و الثالث ) ان قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة و الا فشاة و بدنة ( و الرابع ) ان طال الفصل فشاة و بدنة و إلا فبدنة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا ان مذهبنا ان المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية سواء لبس يوما أو لحظة و سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه و به قال احمد و وافقنا ايضا

/ 514