فرع اتفق اصحابنا أن المغمى عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق اصحابنا أن المغمى عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه

فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبى الذى لا يميز في جميع ما سبق

( فرع ) قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق قال و لو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه و أنفق على المجنون من ماله نظر إن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولى زيادة نفقة السفر و ان أفاق و أحرم و حج فلا غرم لانه قضي ما عليه و يشترط إفاقته عند الاحرام و الوقوف و الطواف و السعي و لم يتعرض الاصحاب لحالة الحلق قال و قياس كونه نسكا اشتراط الافاقة فيه كسائر الاركان هذا كلام الرافعي و قال هو قبل هذا الجنون كصبى لا يميز يحرم عنه وليه قال و فيه وجه ضعيف انه لا يجوز الاحرام عنه لانه ليس من أهل العبادات و قد سبق بيان هذا الخلاف في صحة إحرام الولى عنه و قد ذكر إمام الحرمين و المتولي و البغوى نحو هذا الذي ذكره و قولهم يشترط إفاقته عند الاحرام و سائر الاركان معناه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الاسلام ( و أما ) وقوعه تطوعا فلا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في صبي لا يميز و لهذا قالوا هو كصبى لا يميز و سيأتي إيضاحه مبسوطا في فصل الوقوف بعرفات ان شاء الله تعالى ( فرع ) إتفق أصحابنا العراقيون و الخراسانيون و غيرهم بأن المغمي عليه و من غشي لا يصح إحرام وليه عنه و لا رفيقه عنه لانه زائل العقل و يرجي برؤه عن قرب فهو كالمريض قال أصحابنا لو خرج في طريق الحج فاغمي عليه عند الميقات قبل أن يحرم لم يصح إحرام وليه و لا رفيقه عنه سواء كان اذن غلط فيه قبل الاغماء ام لا و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يصح إحرام رفيقه عنه استحسانا و يصير المغمى عليه محرما لانه علم من قصده ذلك و لانه يشق عليه تفويت الاحرام قال القاضي أبو الطيب و احتج لابى حنيفة أيضا بأن الاحرام احد أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف قالوا و قياسا على الطفل قال القاضي و دليلنا انه بلغ فلم يصح عقد الاحرام له من غيره كالنائم ( فان قيل ) المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه بخلاف النائم ( قلنا ) هذا الفرق يبطل بإحرام رفيقه قال القاضي و قياسهم على الطواف لا نسلمه لان الطواف لا تدخله النيابة حتى لو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف عنه بل يطاف به محمولا ( و أما ) قياسهم على الطفل فالفرق ان الاغماء يرجى زواله عن قرب بخلاف الصبا و لهذا يصح ان يعقد الولي النكاح للصبي دون المغمى عليه و الله أعلم

/ 514