فرع اتفق اصحابنا أن المغمى عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه
فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبى الذى لا يميز في جميع ما سبق
( فرع ) قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق قال و لو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه و أنفق على المجنون من ماله نظر إن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولى زيادة نفقة السفر و ان أفاق و أحرم و حج فلا غرم لانه قضي ما عليه و يشترط إفاقته عند الاحرام و الوقوف و الطواف و السعي و لم يتعرض الاصحاب لحالة الحلق قال و قياس كونه نسكا اشتراط الافاقة فيه كسائر الاركان هذا كلام الرافعي و قال هو قبل هذا الجنون كصبى لا يميز يحرم عنه وليه قال و فيه وجه ضعيف انه لا يجوز الاحرام عنه لانه ليس من أهل العبادات و قد سبق بيان هذا الخلاف في صحة إحرام الولى عنه و قد ذكر إمام الحرمين و المتولي و البغوى نحو هذا الذي ذكره و قولهم يشترط إفاقته عند الاحرام و سائر الاركان معناه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الاسلام ( و أما ) وقوعه تطوعا فلا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في صبي لا يميز و لهذا قالوا هو كصبى لا يميز و سيأتي إيضاحه مبسوطا في فصل الوقوف بعرفات ان شاء الله تعالى ( فرع ) إتفق أصحابنا العراقيون و الخراسانيون و غيرهم بأن المغمي عليه و من غشي لا يصح إحرام وليه عنه و لا رفيقه عنه لانه زائل العقل و يرجي برؤه عن قرب فهو كالمريض قال أصحابنا لو خرج في طريق الحج فاغمي عليه عند الميقات قبل أن يحرم لم يصح إحرام وليه و لا رفيقه عنه سواء كان اذن غلط فيه قبل الاغماء ام لا و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يصح إحرام رفيقه عنه استحسانا و يصير المغمى عليه محرما لانه علم من قصده ذلك و لانه يشق عليه تفويت الاحرام قال القاضي أبو الطيب و احتج لابى حنيفة أيضا بأن الاحرام احد أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف قالوا و قياسا على الطفل قال القاضي و دليلنا انه بلغ فلم يصح عقد الاحرام له من غيره كالنائم ( فان قيل ) المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه بخلاف النائم ( قلنا ) هذا الفرق يبطل بإحرام رفيقه قال القاضي و قياسهم على الطواف لا نسلمه لان الطواف لا تدخله النيابة حتى لو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف عنه بل يطاف به محمولا ( و أما ) قياسهم على الطفل فالفرق ان الاغماء يرجى زواله عن قرب بخلاف الصبا و لهذا يصح ان يعقد الولي النكاح للصبي دون المغمى عليه و الله أعلم