فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضائ بلاخلاف ولو افسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهووان ودليلهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 7
فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضائ بلاخلاف ولو افسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهووان ودليلهما
( فرع ) يجب علي مفسد الحج بدنة بلا خلاف و فى مفسد العمرة طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور يجب عليه بدنة كمفسد الحج ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) بدنة ( و الثاني ) شاة ممن حكاه الرافعي ( فرع ) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات و يقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه و إن كان نفلا فعنه و لو أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة و لزمه قضأ واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضأ واحد و يقع عن الاول قال اصحابنا و يتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد و يتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر و الوقت باق فيحرم بالقضاء و يفعله و يجزئه في سنته قالوا و لا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة ( و أما ) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) عند المصنف و الاصحاب يجب على الفور و هو ظاهر النص ( و الثاني ) علي التراخى ( فان قلنا ) على الفور وجب في السنة المستقبلة و لا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم و لم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها و هكذا ابدا قال اصحابنا فان احصر بعد الافساد و تحلل قبل فوات الوقوف و أمكنه الاحرام بالقضاء و إدراك الحج في سنته لزمه ذلك إذا قلنا ان القضاء على الفور لانه اقرب من السنة المستقبلة قال اصحابنا يجب عليه في القضاء أن يحرم من أبعد الموضعين و هما الميقات الشرعي و الموضع الذي أحرم منه في الاداء هذه عبارة الاصحاب و شرحوها فقالوا ان كان أحرم في الاداء من الميقات الشرعي أحرم منه في القضاء و ان كان أحرم قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزمه ان يحرم في هذا القضاء من ذلك