فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضائ بلاخلاف ولو افسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهووان ودليلهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضائ بلاخلاف ولو افسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهووان ودليلهما

( فرع ) يجب علي مفسد الحج بدنة بلا خلاف و فى مفسد العمرة طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور يجب عليه بدنة كمفسد الحج ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) بدنة ( و الثاني ) شاة ممن حكاه الرافعي ( فرع ) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات و يقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه و إن كان نفلا فعنه و لو أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة و لزمه قضأ واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضأ واحد و يقع عن الاول قال اصحابنا و يتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد و يتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر و الوقت باق فيحرم بالقضاء و يفعله و يجزئه في سنته قالوا و لا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة ( و أما ) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) عند المصنف و الاصحاب يجب على الفور و هو ظاهر النص ( و الثاني ) علي التراخى ( فان قلنا ) على الفور وجب في السنة المستقبلة و لا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم و لم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها و هكذا ابدا قال اصحابنا فان احصر بعد الافساد و تحلل قبل فوات الوقوف و أمكنه الاحرام بالقضاء و إدراك الحج في سنته لزمه ذلك إذا قلنا ان القضاء على الفور لانه اقرب من السنة المستقبلة قال اصحابنا يجب عليه في القضاء أن يحرم من أبعد الموضعين و هما الميقات الشرعي و الموضع الذي أحرم منه في الاداء هذه عبارة الاصحاب و شرحوها فقالوا ان كان أحرم في الاداء من الميقات الشرعي أحرم منه في القضاء و ان كان أحرم قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزمه ان يحرم في هذا القضاء من ذلك

/ 514