بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الموضع فان جاوزه محرم لزمه الدم كما يلزمه بمجاوزة الميقات الشرعي و ان كان أحرم في الاداء بعد مجاوزة الميقات الشرعي نظر ان جاوزه مسيئا لزمه في القضاء الاحرام من الميقات الشرعي و ليس له أن يسئ ثانيا و هذا مما يدخل في قول الاصحاب يحرم في القضاء من أبعد الموضعين و ان جاوزه مسئ بأن لم يرد النسك ثم بدا له بعد مجاوزته فأحرم ثم أفسده فوجهان ( اصحهما ) و به قطع البغوى و غيره يلزمه ان يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ( و الثاني ) له ان يحرم من ذلك الموضع ليسلك بالقضاء مسلك الاداء و لهذا لو اعتمر من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة و أفسده كفاه في القضاء ان يحرم بالحج من نفس مكة بلا خلاف و كذا لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من ادني الحل ثم أفسدها كفاه ان يحرم في قضائها من ادنى الحل بلا خلاف قال الرافعي و غيره و الوجهان فيمن لم يرجع في الاداء إلى الميقات اما من كان رجع ثم عاد فيلزمه في القضاء الاحرام من الميقات وجها واحدا و الله أعلم و اتفق اصحابنا على انه لا يلزمه في القضاء الطريق الذي سلكه في الاداء بل سلوك طريق آخر و لكن بشرط أن يحرم من قدر مسافة لا حرام في الاداء و اتفق أصحابنا على انه لا يجب ان يحرم في القضاء في الزمن الذي أحرم منه في الاداء بل له التأخير عنه بخلاف المكان الذي أحرم منه في الاداء و ممن صرح بالمسألة القاضي حسين و البغوى و الرافعي و فرقوا بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل و لهذا يتعين مكان الاحرام بالنذر و لا يتعين زمانه بالنذر حتى لو نذر الاحرام في شوال له تأخيره هكذا ذكر هذا الاستشهاد القاضي حسين و الرافعي و غيرهما قال القاضي و هو استشهاد مشكل لان طول الاحرام عبادة و ما كان عبادة لزمه بالنذر قال وأصل هذه المسألة انه لو نذر الصوم في أيام طوال له ان يصوم في قصار و لو نذر ان يصوم أطول أيام السنة لزمه لانه متعين و كذا قال الرافعي و أظن هذا الاستشهاد لا يخلوا من نزاع و الله أعلم