فرع اتفق الاصحاب على ان من افسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على ان للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق الاصحاب على ان من افسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على ان للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ

فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان

فرع لو ارادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا

( فرع ) قال المتولي لو أرادت المرأة القضاء علي الفور هل للزوج منعها أم لا ( ان قلنا ) القضاء على التراخي فله منعها و الا فلا و قال البغوى هل يلزمه أن يأذن لها في القضاء فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه في الابتداء ( و الثاني ) يلزمه لانه هو الذي ألزمها القضاء ( فرع ) ذكر القفال و آخرون من الخراسانيين هما أن الوجهين اللذين ذكرناهما في كون القضاء يجب علي الفور أم على التراخي جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان ( و أما ) الكفارة بلا عدوان فعلي التراخي و ذكروا قضأ الصوم و الصلاة و قد سبق بيان هذا كله في موضعين من هذا الشرح في آخر باب مواقيت الصلاة و فى آخر كتاب الصوم ( فرع ) اتفق اصحابنا على من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله أن يقضيه مع النسك الآخر قارنا و له أن يقضيه متمتعا و اتفقوا على أن للقارن و المتمتع أن يقضيا علي سبيل الافراد و لا يسقط دم القرآن بالقضاء على سبيل الافراد قال الشافعي و الاصحاب إذا أفسد القارن لزمه البدنة للافساد و يلزمه شاة للقران و إذا قضاه قارنا لزمه شاة أخرى للقران الثاني و ان قضاه مفردا لزمه أيضا شاة أخرى لان الذي وجب عليه ان يقضى قارنا فلما أفرد كان متبرعا بالافراد فلا يسقط عنه الدم هكذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشافعي و اتفق الاصحاب في الطريقتين علي ان القارن إذا أفسده و قضاه مفردا يلزمه مع البدنة شاتان شاة في السنة الاولي للقران الفاسد و شاة في السنة الثانية لان واجبه القرآن و فيه شاة فإذا عدل إلى الافراد لم تسقط عنه الشاة و كل الاصحاب مصرحون بهذا ( منهم ) الشيخ أبو حامد في تعليقه و القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و المحاملي في كتابيه و الماوردى في الحاوى و ابن الصباغ و المتولي و أصحاب البيان و آخرون و لا خلاف فيه قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و الماوردى و المحاملي و القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي و إذا قضي القارن نسكيه مفردا لم يكن له ذلك قالوا و مراده لم يكن له إسقاط الدم عنه بالافراد بل عليه دم القرآن للقضاء و ان قضاه





/ 514