فرع في مذاهب العلماء في حج الصبى - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في حج الصبى

فرع اتفق أصحابنا على ان المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له

( فرع ) اتفق اصحابنا علي ان المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له فيصير محرما سواء كان مريضا مأيوسا منه أو غيره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و الفرق بينه و بين الطفل ان نائب المريض يحتاج ان يفعل عنه كل الافعال فانها متعذرة منه بخلاف الطفل فأنه يتأتى منه معظم الافعال ( فرع ) في مذاهب العلماء في حج الصبي قد ذكرنا ان مذهبنا انه يصح حجه و لا يجب عليه ( فأما ) عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه قال ابن المنذر في الاشراف أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي و عن المجنون و المعتوه قال و أجمعوا على ان المجنون إذا حج ثم افاق أو الصبي ثم بلغ انه لا يجزئهما عن حجة الاسلام قال و أجمعوا على ان جنايات الصبيان لازمة لهم ( و أما ) صحة حج الصبي فهو مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و داود و جماهير العلماء من السلف و الخلف و أشار ابن المنذر إلى الاجماع فيه و قال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يصح حجه و صححه بعض اصحابه و احتج له بحديث ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ) إلى آخره و هو صحيح سبق بيانه قريبا و قياسا على النذر فانه لا يصح منه و لانه لا يجب عليه و لا يصح منه لانه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده و لانه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة و احتج أصحابنا بحديث ابن عباس ( ان إمرأة رفعت

/ 514