فرع اتفق أصحابنا على ان المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له
( فرع ) اتفق اصحابنا علي ان المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له فيصير محرما سواء كان مريضا مأيوسا منه أو غيره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و الفرق بينه و بين الطفل ان نائب المريض يحتاج ان يفعل عنه كل الافعال فانها متعذرة منه بخلاف الطفل فأنه يتأتى منه معظم الافعال ( فرع ) في مذاهب العلماء في حج الصبي قد ذكرنا ان مذهبنا انه يصح حجه و لا يجب عليه ( فأما ) عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه قال ابن المنذر في الاشراف أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي و عن المجنون و المعتوه قال و أجمعوا على ان المجنون إذا حج ثم افاق أو الصبي ثم بلغ انه لا يجزئهما عن حجة الاسلام قال و أجمعوا على ان جنايات الصبيان لازمة لهم ( و أما ) صحة حج الصبي فهو مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و داود و جماهير العلماء من السلف و الخلف و أشار ابن المنذر إلى الاجماع فيه و قال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يصح حجه و صححه بعض اصحابه و احتج له بحديث ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ) إلى آخره و هو صحيح سبق بيانه قريبا و قياسا على النذر فانه لا يصح منه و لانه لا يجب عليه و لا يصح منه لانه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده و لانه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة و احتج أصحابنا بحديث ابن عباس ( ان إمرأة رفعت