بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى في ذمته الا أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الاحصار و الله أعلم و حيث قلنا بالصيام فان كسر مد صام عن بعض المد يوما كاملا بلا خلاف كما في نظائره من اليمين و غيرها و ممن صرح به الماوردي و حيث قلنا بالاطعام قال صاحب البحر أقل ما يجزى أن يدفع الواجب الي ثلاثة من مساكين الحرم ان أمكنه ثلاثة فان دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن و فى قدر الضمان وجهان ( أحدهما ) الثلث ( و أصحهما ) ما يقع عليه الاسم و هما كالخلاف فيمن دفع نصيب صنف من أهل الزكاة إلى اثنين فان فرق علي مساكين فهل يتعين لكل مسكين مد أم لا فيه وجهان حكاهما الماوردي و الرويانى و غيرهما ( أصحهما ) لا يتعين بل يجوز أن يعطى المسكين أقل من مد و أكثر من مد كما لو ذبح الدم و فرق اللحم فانه لا يتقدر بشيء و يجزى أن يدفع إلى المسكين القليل و الكثير ( و الثاني ) يتقدر بمد كالكفارة فان أعطاه أكثر لم تحسب الزيادة و ان أعطاه أقل من مد لم يحسب شيء منه الا ان يعطيه تمام المد و الله أعلم و حيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشاة فالمراد ما يجزى في الاضحية بلا خلاف و سيأتي إيضاحه في آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى و الله أعلم