ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبى وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبى وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام

فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة

( فرع ) لو وطي المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة فيفسد حجه و حجهن و عليه و عليهن المضي في فاسده و القضاء قال الدارمي و حكم نفقتهن و غيرها كما مضى قال المصنف رحمه الله ( و ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين فان قلنا ان عمده خطأ فهو كالناسي و قد بيناه و ان قلنا عمده عمد فسد نسكه و وجبت الكفارة و على من تجب فيه قولان ( أحدهما ) في ماله ( و الثاني ) علي الولى و قد بيناه في أول الحج و هل يجب عليه القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لانها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب علي الصبي كالصوم و الصلاة ( و الثاني ) يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لانه حج واجب فلا يصح من الصبي

/ 514