ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبى وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام
فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة
( فرع ) لو وطي المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة فيفسد حجه و حجهن و عليه و عليهن المضي في فاسده و القضاء قال الدارمي و حكم نفقتهن و غيرها كما مضى قال المصنف رحمه الله ( و ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين فان قلنا ان عمده خطأ فهو كالناسي و قد بيناه و ان قلنا عمده عمد فسد نسكه و وجبت الكفارة و على من تجب فيه قولان ( أحدهما ) في ماله ( و الثاني ) علي الولى و قد بيناه في أول الحج و هل يجب عليه القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لانها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب علي الصبي كالصوم و الصلاة ( و الثاني ) يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لانه حج واجب فلا يصح من الصبي