مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كحجة الاسلام ( و الثاني ) يصح لانه يصح منه أداؤه فصح منه قضاؤه كالبالغ و إن وطء العبد في إحرامه عامدا فسد حجه و يجب عليه القضاء و من أصحابنا من قال لا يلزمه لانه ليس من أهل فرض الحج و هذا خطأ لانه يلزمه الحج بالنذر فلا يلزمه القضاء بالافساد كالحر و هل يصح منه القضاء في حال الرق علي القولين علي ما ذكرناه في الصبي فان قلنا انه يصح منه القضاء فهل للسيد منعه منه يبنى على الوجهين في أن القضاء علي الفور أم لا فان قلنا ان القضاء على التراخى فله منعه لان حق السيد على الفور فقدم علي الحج و إن قلنا انه على الفور ففيه وجهان ( أحدهما ) انه لا يملك منعه لانه موجب ما أذن فيه و هو الحج فصار كما لو أذن فيه ( و الثاني ) انه يملك منعه لان المأذون فيه حجة صحيحة فان أعتق بعد التحلل من الفاسد و قبل القضاء لم يجز أن يقضي حتى يحج حجة الاسلام ثم يقضى و ان أعتق قبل التحلل من الفاسد نظرت فان كان بعد الوقوف مضي في فاسده ثم يحج حجة الاسلام في السنة الثانية ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة و ان أعتق قبل الوقوف مضي في فاسده ثم يقضى و يجزئه ذلك عن القضاء و عن حجة الاسلام لانه لو لم يفسد لكان أداؤه يجزئه عن حجة الاسلام فإذا فسد وجب أن يجزئه قضاؤه عن حجة الاسلام )

/ 514