ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الاول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الال لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الاول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الال لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا

( الشرح ) هذا الفصل تقدم بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به في أوائل الباب الاول من كتاب الحج و أوضحناه هناك و قول المصنف بنيت يعني المسألة ( و قوله ) في الصبي إذا أفسد حجه بالجماع هل يجب القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لانه عبادة تتعلق بالبدن فلا يجب على الصبي كالصوم احترز به عن الزكاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان وطي و هو قارن وجب مع البدنة دم القرآن لانه دم وجب بغير الوطء فلا يسقط بالوطء كدم الطيب و ان وطي ثم وطي و لم يكفر عن الاول ففيه قولان قال في القديم يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد و قال في الجديد يجب عليه للثاني كفارة أخرى و فى الكفارة الثانية قولان ( أحدهما ) شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة ( و الثاني ) يلزمه بدنة لانه وطي في إحرام منعقد فاشبه الوطء في إحرام صحيح و ان وطي بعد التحلل الاول لم





/ 514