ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الاول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الال لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7
ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الاول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الال لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا
( الشرح ) هذا الفصل تقدم بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به في أوائل الباب الاول من كتاب الحج و أوضحناه هناك و قول المصنف بنيت يعني المسألة ( و قوله ) في الصبي إذا أفسد حجه بالجماع هل يجب القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لانه عبادة تتعلق بالبدن فلا يجب على الصبي كالصوم احترز به عن الزكاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان وطي و هو قارن وجب مع البدنة دم القرآن لانه دم وجب بغير الوطء فلا يسقط بالوطء كدم الطيب و ان وطي ثم وطي و لم يكفر عن الاول ففيه قولان قال في القديم يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد و قال في الجديد يجب عليه للثاني كفارة أخرى و فى الكفارة الثانية قولان ( أحدهما ) شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة ( و الثاني ) يلزمه بدنة لانه وطي في إحرام منعقد فاشبه الوطء في إحرام صحيح و ان وطي بعد التحلل الاول لم