بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذكر المصنف بعضه و باقيه مشهور و حاصله خمسة أقوال ( أصحها ) تجب بالاول بدنة و بالثانى شاة ( و الثاني ) يجب لكل واحد بدنة ( و الثالث ) يكفى بدنة عنهما جميعا ( و الرابع ) ان كفر عن الاول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني و هي شاة في الاصح و بدنة في الآخر و ان لم يكن كفر عن الاول كفته بدنة عنهما ( و الخامس ) إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس و وجبت كفارة أخرى للثاني و فيها القولان و الا فكفارة واحدة و لو وطي مرة ثالثة و رابعة و أكثر ففيه هذه الاقوال ( الاظهر ) يجب للاول بدنة و لكل مرة بعده شاة ( و الثاني ) يجب لكل مرة بدنة و باقى الاقوال ظاهرة و دليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف قال إمام الحرمين هذا الخلاف إذا كان قد قضى في كل جماع وطره قال فأما لو كان ينزع و يعود و الافعال متواصلة و حصل قضأ الوطر آخرا فالجميع جماع واحد بلا خلاف ( المسألة الثانية ) إذا وطئ بعد التحلل الاول و قبل التحلل الثاني فهذا الوطء حرام بلا خلاف كما سيأتي بيانه في صفة الحج إن شاء الله تعالي و هل يفسد حجه فيه ثلاث طرق ( أصحها ) و به قطع المصنف و الجمهور من العراقيين و غيرهم لا يفسد لما ذكره المصنف ( و الثاني ) في فساده وجهان ( أصحهما ) يفسد ( و الثاني ) لا يفسد حكاه إمام الحرمين و آخرون ( و الثالث ) حكاه الدارمي و الرافعي و غيرهما فيه قولان ( الجديد ) لا يفسد ( و القديم ) أنه يفسد ما بقي من حجه دون ما يمضي فلا يمضي في فاسده بل يخرج إلى أدنى الحل و يجدد منه إحراما و يأتي بعمل