بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صبيا في حجة الوداع فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال نعم و لك أجر ) رواه مسلم و عن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال ( حج بي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع و أنا ابن سبع سنين ) ) رواه البخارى و بحديث جابر ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم معنا النساء و الصبيان فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم ) رواه ابن ماجه و سبق بيانه في أول الفصل و قياسا على الطهارة و الصلاة فان أبا حنيفة صححهما منه و كذا صحح حجه عنده بلا خلاف و نقله خطأ منه و صحح امامة الصبي في النافلة ( و أما ) الجواب عن حديث ( رفع القلم ) فمن وجهين ( أحدهما ) المراد رفع الاثم لا إبطال أفعاله ( الثاني ) ان معناه لا يكتب عليه شيء و ليس فيه منع الكتابة له و حصول ثوابه ( و الجواب ) عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما القاضي أبو الطيب و الاصحاب ( أحدهما ) انه ينكسر بالوضوء و الصلاة فانه لا يصح منه نذرهما و يصحان منه و قد سبق ان الكسر هو ان توجد معني العلة و لا حكم و النقض ان توجد العلة و لا حكم و قد أوضحت هذا في باب صدقة المواشي حيث ذكره المصنف ( و الثاني ) ان النذر التزام بالقول و قول الصبي ساقط بخلاف الحج فانه فعل و نية فهو كالوضوء ( و أما ) قولهم لا يجب عليه و لا يصح منه فجوابه من وجهين ( أحدهما ) انه منتقض بالوضوء ( و الثاني ) ان عدم الوجوب للتخفيف و ليس في صحته تغليظ ( و أما ) قولهم لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به و هو الصحيح عندنا كما سبق بيانه