فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه

الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا

فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان

( فرع ) لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا انه بعد نصف الليل و حلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان حكاهما الدارمي ( أصحهما ) كما لو وطي ناسيا فيكون فيه القولان ( و الثاني ) يفسد قطعا لتقصيره و قد سبقت المسألة في الباب الماضي قال المصنف رحمه الله ( و الوطء في الدبر و اللواط و إتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه لان الجميع وطء و الله أعلم ( الشرح ) هذا الذي قاله هو المذهب و به قطع الجمهور من العراقيين و الخراسانيين و قيل لا يفسد الحج بشيء من ذلك و حكي القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد و غيره من أصحابنا قولا انه لا يجب في جميع ذلك الا شاة و ظاهر عبارتهم انه لا يفسد به الحج و لا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و آخرون يفسد الحج و العمرة بالوطء في دبر الرجل أو المرأة و تجب البدنة و هو كالوطء في قبلها قالوا ( و أما ) البهيمة فان قلنا وطؤها يوجب الحد فكذلك و ان قلنا يوجب التعزير فوجهان و الصحيح ما قدمنا عن الجمهور و الله أعلم ( فرع ) لو لف على ذكره خرقة و أولجه في إمرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري و الماوردى و الرويانى و صاحب البيان و غيرهم ( أصحها ) يفسد كما لو لم يلف خرقة لانه يسمى جماعا ( و الثاني ) لا لانه انما أولج في خرقة ( و الثالث ) اختاره أبو الفياض البصري و الصيمري ان كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة و اللذة فسد حجه و إلا فلا و قد سبقت هذه الاوجه في باب ما يوجب الغسل و سبق انها جارية في كل الاحكام و الصحيح انه جماع في كل الاحكام و الله أعلم

/ 514