ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية

فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة

( فرع ) قد سبق في باب ما يوجب الغسل أن أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة و لا يتعلق شيء من أحكام الوطء ببعض الحشفة و انه إذا كان مقطوعها فان بقي من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لايلاجه و ان كان قدرها تعلقت الاحكام بتغييبه كله و إن كان أكثر فوجهان ( الاصح ) يتعلق بقدرها ( و الثاني ) لا تتعلق إلا بكل الباقى و سبق هناك أن استدخال المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرجل لها و فى استدخال الذكر المقطوع وجهان ( الاصح ) انه كالوطء قال المصنف رحمه الله ( و ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة و تجب عليه فدية الاذى لانه استمتاع لا يفسد الحج

/ 514