بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( العاشرة ) لو وطء إمرأة في دبرها أو لاط برجل أو اتي بهيمة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا انه يفسد حجه و عمرته بكل واحد من هذا و قال أبو حنيفة البهيمة لا تفسد و لا فدية و فى الدبر روايتان و قال داود لا تفسد البهيمة و اللواط ( الحادية عشرة ) لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندنا و عليه شاة في اصح القولين و بدنة في الآخر سواء أنزل أم لا و كذا قال جمهور العلماء لا يفسد ممن قاله الثورى و أبو حنيفة و أبو ثور قال سعد بن جبير و الثورى و أحمد و أبو ثور و عليه بدنة و قال أبو حنيفة دم و قال ابن المنذر عندي عليه شاة و قال عطاء و القسم بن محمد و الحسن و مالك و اسحق ان أنزل فسد حجه و لزمه قضاؤه و عن احمد في فساده روايتان و أما إذا قبلها بشهوة فهو عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد الحج و تجب شاة في الاصح و به قال ابن المسيب و عطاء و ابن سيرين و الزهري و قتاده و مالك و الثوري و أحمد و اسحق و أبو حنيفة و أبو ثور و قال ابن المنذر روينا ذلك عن ابن عباس و روينا عنه انه يفسد حجه و عن عطاء رواية انه يستغفر الله تعالى و لا شيء