بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه و عن سعيد بن جبير اربع روايات ( إحداها ) كقول بن المسيب ( الثانية ) عليه بقرة ( و الثالثة ) يفسد حجه ( و الرابعة ) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى ( الثانية عشرة ) لو ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه و لا فدية عليه و به قال أبو حنيفة و أبو ثور و قال الحسن البصري و مالك يفسد حجه و عليه الهدى و قال عطاء عليه الحج من قابل و عن ابن عباس روايتان ( احداهما ) عليه بدنة ( و الثانية ) دم و قال سعيد بن جبير و أحمد و اسحق عليه دم ( الثالثة عشر ) إذا وطي المعتمر بعد الطواف و قبل السعي فسدت عمرته و عليه المضي في فاسدها و القضاء و البدنة و به قال أحمد و أبو ثور لكنهما قالا عليه القضاء و الهدي و قال عطاء عليه شاة و لم يذكر القضاء و قال الثورى و إسحق يريق دما و قد تمت عمرته و قال ابن عباس العمرة و الطواف و احتج إسحق بهذا و قال أبو حنيفة ان جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته و عليه دم و ان كان طاف ثلاثة أشواط فسدت و عليه إتمامها و القضاء و دم قال ابن المنذر و أجمعوا على انه لو وطي قبل الطواف فسدت عمرته أما إذا جامع بعد الطواف و السعي و قبل الحلق فقد ذكرنا ان مذهبنا فساد العمرة ان قلنا الحق نسك و هو الاصح قال ابن المنذر و لا احفظ هذا عن الشافعي و قال ابن عباس و الثورى و أبو حنيفة عليه دم و قال مالك عليه الهدي و عن عطاء انه يستغفر الله تعالى و لا شيء عليه قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى قال المصنف رحمه الله