ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الاحاديث
( و إن قتل صيدا نظرت أن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم و النعم هى الابل و البقر و الغنم و الدليل عليه قوله عز و جل ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فيجب في النعامة بدنة و فى الحمار الوحش و بقرة الوحش بقرة و فى الضبع كبش و فى الغزال عنز و فى الارنب عاق و فى اليربوع جفرة لما روى عن عثمان و على و ابن عباس و زيد ابن ثابت و ابن الزبير و معاوية رضى الله عنهم انهم قضوا في النعامة ببدنة و عن عمر رضى الله عنهم انه جعل في حمار الوحش بقرة و حكم في الضبع بكبش و فى الارنب بعناق و فى اليربوع بجفرة و عن عثمان رضى الله عنه انه حكم في أم حبين بحلان و هو الحمل فما حكم فيه الصحابة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد و ما لم تحكم فيه الصحابة يرجع في معرفة المماثلة بينه و بين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة لقوله تعالي ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) و روى قبيصة بن جابر الاسدي قال أصبت ظبيا و أنا محرم فاتيت عمر رضى الله عنه و معي صاحب لي فذكرت ذلك له فاقبل على رجل إلى جانبه فشاوره فقال لي اذبح شاة فلما انصرفنا قلت لصاحبي ان أمير المؤمنين لم يدر ما يقول فسمعني عمر فاقبل على ضربا بالدرة و قال أ تقتل الصيد ا و أنت محرم و تغمص الفتيا أى تحتقرها و تطعن فيها قال الله عز و جل في كتابه ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ها أنا ذا عمر و هذا ابن عوف و المستحب أن يكونا فقيهين و هل يجوز أن يكون القاتل أحدهما فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقومين ( و الثاني ) انه يجوز و هو الصحيح لانه يجب عليه لحق الله تعالى فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال في الزكاة و يجوز أن يفدى الصغير بالصغير و الكبير بالكبير فان فدى الذكر بالانثي جاز لانها أفضل و ان فدي الاعور من اليمين بالاعور من اليسار جاز لان المقصود فيهما واحد