مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص انه يجب على عشر ثمن المثل و قال بعض أصحابنا يجب عليه عشر المثل و تأول النص عليه إذا لم يجد عشر المثل لان ما ضمن كمله بالمثل ضمن بعضه بالمثل كالطعام و الدليل على المنصوص أن إيجاب بعض المثل يشق فوجب العدول إلى القيمة كما عدل في خمس من الابل إلى الشاة حين شق إيجاب جزء من البعير و إن ضرب صيدا حاملا فاسقطت ولدا حيا ثم مأتا ضمن الام بمثلها و ضمن الولد بمثله و ان ضربها فاسقطت جنينا ميتا و الام حية ضمن ما بين قيمتها حاملا و حائلا و لا يضمن الجنين و إن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته في الموضع الذي أتلفه فيه لما روى أن مروان سأل ابن عباس رضى الله عنه عن الصيد يصيده الحرم و لا مثل له من النعم قال ابن عباس ثمنه يهدى إلى مكة و لانه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمى فإذا أراد أن يؤدى فهو بالخيار بين أن يشترى بثمنه طعاما و يفرقه و بين أن يقوم ثمنه طعاما و يصوم عن كل مد يوما و ان كان الصيد طائرا نظرت فان كان حماما و هو الذي يعب و يهدر كالذي يقتنيه الناس في البيوت كالدبسى و القمرى و الفاختة فانه يجب فيه شاة لانه روى ذلك عن عمر و عثمان و نافع بن عبد الحرث و ابن عباس رضى الله عنهم و لان الحمام يشبه الغنم لانه يعب و يهدر كالغنم فضمن به و إن كان أصغر من الحمام كالعصفور و البلبل و الجراد ضمنه بالقيمة لانه لا مثل له فضمن بالقيمة و ان كان أكبر من الحمام كالقطا و اليعقوب و البط و الاوز ففيه قولان ( أحدهما ) يجب فيه شاة لانها إذا وجبت في الحمام فلان تجب في هذا و هو أكبر أولى ( و الثاني ) انه يجب فيها قيمتها لانه لا مثل لها من النعم فضمن بالقيمة و ان كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة و إن نتف ريش طائر ثم نبت ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يضمن ( و الثاني ) يضمن بناء على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت و ان قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء لانه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الاتلاف و إن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد لانه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك الجماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقيم المتلفات و إذا اشترك حلال و حرام في قتل صيد وجب علي المحرم نصف الجزاء و لم يجب على الحلال شيء كما لو اشترك رجل و سبع في قتل آدمى و إن أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء ثم يرجع

/ 514