بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و البيهقى باسنادهما الصحيح عن سريج قال لو كان معي حكم حكمت في التعلب بجدي قال البيهقي .و روى عن عطاء ان في التعلب سطاة .و عن عثمان رضى الله عنه انه قضى في أم حبين بحلان من الغنم رواه الشافعي و البيهقى باسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن .قال يحيى بن معين هو كذاب و الله أعلم ( أما ) ألفاظ الغصل فالعناق بفتح العين و هي من أولاد المعز خاصة و هي التي ( 1 ) ( و أما ) الجفرة فهي التي بلغت أربع أشهر و فصلت عن أمها ( و أما ) أم حبين فمعروفة و هي بضم الحاء المهملة و فتح الباء الموحدة المخففة ( و أما ) الحلان فبضم الحاء المهملة و تشديد اللام ( و أما ) الحمل فبفتح الحاء و الميم و هو الخروف و قال الازهرى هو الجدي و يقال له حلام بالميم أيضا ( قوله ) و تمغص الفتيا هو بفتح التاء و كسر الميم و بالصاد المهملة أى تحتقرها و تستصغرها و يقال فتيا و فتوي ( الاولي ) بضم الفآء ( و الثانية ) بفتحها ( قوله ) يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب الصيد ضربان مثلي و هو ماله مثل من النعم و هي الابل و البقر و الغنم و غير مثلي و هو ما لا يشبه شيئا من النعم فالمثلى جزءان على التخيير و التعديل فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم و يتصدق به على مساكين الحرم اما بان يفرق لحمه عليهم و اما بان يسلم بجملته إليهم مذبوحا و عليهم إياه و لا يجوز أن يدفعه إليهم حيا و بين أن يقوم المثل دراهم ثم لا يجوز تفرقة الدراهم بل ان شاء اشترى بها طعاما و تصدق به علي مساكين الحرم و ان شاء صام عن كل مد يوما و يجوز الصيام في الحرم و فى جميع البلاد و ان أنكسر مد وجب صيام يوم و أما المثلي فيجب فيه قيمته و لا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يقوم بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام و إن شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد صام يوما فحصل من هذا انه في المثلي مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان و الطعام و الصيام و فى غيره بين الطعام و الصيام هذا هو المذهب و هو المتطوع به في كتب الشافعي و الاصحاب و روى أبو ثور عن الشافعي