مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و البيهقى باسنادهما الصحيح عن سريج قال لو كان معي حكم حكمت في التعلب بجدي قال البيهقي .

و روى عن عطاء ان في التعلب سطاة .

و عن عثمان رضى الله عنه انه قضى في أم حبين بحلان من الغنم رواه الشافعي و البيهقى باسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن .

قال يحيى بن معين هو كذاب و الله أعلم ( أما ) ألفاظ الغصل فالعناق بفتح العين و هي من أولاد المعز خاصة و هي التي ( 1 ) ( و أما ) الجفرة فهي التي بلغت أربع أشهر و فصلت عن أمها ( و أما ) أم حبين فمعروفة و هي بضم الحاء المهملة و فتح الباء الموحدة المخففة ( و أما ) الحلان فبضم الحاء المهملة و تشديد اللام ( و أما ) الحمل فبفتح الحاء و الميم و هو الخروف و قال الازهرى هو الجدي و يقال له حلام بالميم أيضا ( قوله ) و تمغص الفتيا هو بفتح التاء و كسر الميم و بالصاد المهملة أى تحتقرها و تستصغرها و يقال فتيا و فتوي ( الاولي ) بضم الفآء ( و الثانية ) بفتحها ( قوله ) يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب الصيد ضربان مثلي و هو ماله مثل من النعم و هي الابل و البقر و الغنم و غير مثلي و هو ما لا يشبه شيئا من النعم فالمثلى جزءان على التخيير و التعديل فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم و يتصدق به على مساكين الحرم اما بان يفرق لحمه عليهم و اما بان يسلم بجملته إليهم مذبوحا و عليهم إياه و لا يجوز أن يدفعه إليهم حيا و بين أن يقوم المثل دراهم ثم لا يجوز تفرقة الدراهم بل ان شاء اشترى بها طعاما و تصدق به علي مساكين الحرم و ان شاء صام عن كل مد يوما و يجوز الصيام في الحرم و فى جميع البلاد و ان أنكسر مد وجب صيام يوم و أما المثلي فيجب فيه قيمته و لا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يقوم بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام و إن شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد صام يوما فحصل من هذا انه في المثلي مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان و الطعام و الصيام و فى غيره بين الطعام و الصيام هذا هو المذهب و هو المتطوع به في كتب الشافعي و الاصحاب و روى أبو ثور عن الشافعي

/ 514