فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ
فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح
و الآخر في اليسار ففى إجزائه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين يجوز لان المقصود لا يختلف ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب و العور و سواء كان عور اليمنى في الصيد أو في المثل فالحكم واحد بلا خلاف و ربما أوهم تخصيص المصنف خلاف هذا و لكن لا خلاف فيه و انما ذكره كالمثال و لو قال فدى الاعور من عين بالاعور من أخري لكان أحسن قال اصحابنا و لو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل و لو فدى الذكر بالانثي ففيه طرق ( أصحها ) على قولين ( أصحهما ) الاجزاء ( و الثاني ) المنع ( و الطريق الثاني ) القطع بالاجزاء و به قطع المصنف و الشيخ أبو حامد ( و الثالث ) ان أراد الذبح لم يجز و إن أراد التقويم جاز لان قيمة الانثي أكثر و لهم الذكر أطيب ( و الرابع ) إن لم تلد الانثى جاز و إلا فلا لانها تضعف بالولادة ( و الخامس ) حكاه صاحب البيان و غيره ان قتل ذكرا صغيرا أجزأه أنثى صغيرة و ان قتل كبيرا لم تجزئه كبيرة فان جوزنا الانثي فهل هى أفضل منه فيه وجهان ( أصحهما ) لا للخروج من الخلاف ( و الثاني ) نعم و هو ظاهر نص الشافعي و ظاهر كلام المصنف و ان فدى الانثى بالذكر فوجهان و قيل قولان قال أبو علي البندنيجى ( المذهب ) انه يجزى قال الرافعي و إذا تأملت ما ذكرناه من كلام الاصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم و قال امام الحرمين الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة و فى الطيب فان كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف هذا كلامه و الله أعلم ( فرع ) لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصيح المشهور و به قطع الاكثرون تصريحا و تعريضا و فيه وجه حكاه الروياني في البحر انه يجوز لانها كهى في الاجزاء في الاضحية و غيرها ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر و ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة و قال المزني تخريجا يلزمه عشر شاة قال جمهور الاصحاب الحكم ما قاله المزني و انما ذكر الشافعي القيمة لانه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو اسهل لان جزاء الصيد على التخيير فعلى هذا هو مخير ان شاء أخرج عشر المثل و ان شاء صرف قيمته في طعام و تصدق به و ان شاء