مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) لو جرح صيدا فاندمل جرحه و صار الصيد زمنا ففيه وجهان مشهوران و حكاهما المصنف قولين و كذا حكاهما أبو علي البندنيجي في الجامع ( أصحهما ) يلزمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته ( و الثاني ) يلزمه أرش النقص و به قال ابن سريج كما لو جني علي شاة فاز منها و صحح صاحب البيان هذا الثاني و هو تصحيح شاذ بل غلط و الصواب انه يلزمه جزاء كامل و ممن نص علي تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع و إمام الحرمين و المصنف في التنبيه و الغزالي و الرافعي و آخرون و قطع به جماعات من كبار الاصحاب ممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي في المجموع و الماوردى في الحاوى و القاضي حسين في تعليقه و نقله الشيخ أبو حامد عن الاصحاب مطلقا و نقله امام الحرمين عن معظم الائمة قال و الوجه الثاني القائل بأرش ما نقص مزيف متروك و الله أعلم ( فان قلنا ) يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلي ان كان مثليا أو من قيمة المثل فيه الخلاف السابق قريبا فيما إذا جرحه فنقص عشر قيمته و لو أزمنه فجاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله فعلى القاتل جزاؤه زمنا بلا خلاف و يبقى علي الاول الجزاء الذي كان كما كان و هو كمال الجزاء أو أرش النقص هذا هو المذهب و فيه وجه آخر انه ان أوجبنا هناك جزاء كاملا عاد بجناية الثاني إلى أرش النقص لانه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد و هذا الوجه هو الاصح عند الشيخ أبى حامد في تعليقه ( أما ) إذا أزمنه محرم ثم عاد هو فقتله فان قتله قبل الاندمال لزمه جزاء واحد كما لو قطع يدى رجل ثم قتله فعليه دية فقط و لنا هناك وجه انه يلزمه أرش الطرف مع دية النفس قال إمام الحرمين و غيره فيجئ ذلك الوجه هنا و إن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية بحكمها ففى القتل جزاءه زمنا و فى الازمان الوجهان ( الاصح ) جزاء كامل إذا أوجبنا في الازمان جزاء كاملا و ان كان للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو و بالجناح فابطل أحد امتناعيه فوجهان حكاهما امام الحرمين عن العراقيين و حكاهما غيره ( أحدهما ) يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع ( و أصحهما ) لا لا تحاد الممتنع و على هذا فما الواجب قال امام الحرمين الغالب علي الظن انه يجب ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل و الجناح فالزائل بعض الامتناع

/ 514