فرع اذا جرحه ثم اخذه فداواه واطعمه وسفاه حتي برأ وعاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان
فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ
( فرع ) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا فان علم انه مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جبل و نحو ذلك لزمه جزاء كامل و ان علم انه مات بسبب آخر بان قتله آخر نظر ان لم يكن الاول صيده ممتنع فعليه أرش ما نقص و إن كان صيده ممتنع ففيما على الاول الخلاف السابق في أواخر الفرع قبله و ان شك فلم يعلم بما ذا مات فقولان حكاهما القاضي حسين و البغوى و المتولي و غيرهم ( أحدهما ) يلزمه جزاء كامل لان الغالب انه مات من جرحه ( و أصحهما ) لا يجب الا ضمان الجرح و به قطع الماوردي لاحتمال موته بسبب آخر و الاصل براءته قال القاضي و المتولي هذا الخلاف مبني علي القولين في الحلال إذا جرح صيدا و غاب عنه فوجده ميتا هل يحل أكله أم لا ( الاصح ) لا يحل ( فان قلنا ) بحل كله فقد جعلناه قاتلا فيلزمه جزاء كامل و الا فعليه أرش الجرح فقط ( أما ) إذا جرحه و غاب و لم يتبين حاله فلم يعلم أمات أم لا قال أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لان الاصل براءته و لان الاصل حياة الصيد و إنما يلزمه أرش الجراحة قالوا و الاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه هكذا قطع الاصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته و نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الاصحاب و حكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبى اسحق المروزي انه يلزمه جزاء كامل إذا كان قد صيره ممتنع لان الاصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته قال أبو حامد و هذه من غلطات أبى اسحق على مذهب الشافعي لان الشافعي نص في الاملاء على انه يلزمه ما نقص قال في الاملاء لانه قد يعرض سبب الهلاك و لا يهلك و هذا صحيح لان الاصل الحياة ما لم يعلم التلف ( فرع ) إذا جرحه ثم أخذه فداواه و أطعمه و سقاه حتى برأ و عاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان حكاهما المصنف و الاصحاب ( الاصح ) لا يسقط الضمان ( و الثاني ) يسقط بناء على القولين فيمن قلع سن كبير فنبتت هل يسقط عنه ديتها ( فان قلنا ) لا يسقط فعليه ما كان واجبا و هو كمال الجزاء في الاصح و أرش ما نقص في الوجه الآخر و فى وجه ثالث جزم به البندنيجي انه يجب ما بين قيمته صحيحا و مندملا و المذهب الاول و إذا قلنا أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المثل