فرع اذا جرحه ثم اخذه فداواه واطعمه وسفاه حتي برأ وعاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا جرحه ثم اخذه فداواه واطعمه وسفاه حتي برأ وعاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان

فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ

( فرع ) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا فان علم انه مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جبل و نحو ذلك لزمه جزاء كامل و ان علم انه مات بسبب آخر بان قتله آخر نظر ان لم يكن الاول صيده ممتنع فعليه أرش ما نقص و إن كان صيده ممتنع ففيما على الاول الخلاف السابق في أواخر الفرع قبله و ان شك فلم يعلم بما ذا مات فقولان حكاهما القاضي حسين و البغوى و المتولي و غيرهم ( أحدهما ) يلزمه جزاء كامل لان الغالب انه مات من جرحه ( و أصحهما ) لا يجب الا ضمان الجرح و به قطع الماوردي لاحتمال موته بسبب آخر و الاصل براءته قال القاضي و المتولي هذا الخلاف مبني علي القولين في الحلال إذا جرح صيدا و غاب عنه فوجده ميتا هل يحل أكله أم لا ( الاصح ) لا يحل ( فان قلنا ) بحل كله فقد جعلناه قاتلا فيلزمه جزاء كامل و الا فعليه أرش الجرح فقط ( أما ) إذا جرحه و غاب و لم يتبين حاله فلم يعلم أمات أم لا قال أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لان الاصل براءته و لان الاصل حياة الصيد و إنما يلزمه أرش الجراحة قالوا و الاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه هكذا قطع الاصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته و نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الاصحاب و حكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبى اسحق المروزي انه يلزمه جزاء كامل إذا كان قد صيره ممتنع لان الاصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته قال أبو حامد و هذه من غلطات أبى اسحق على مذهب الشافعي لان الشافعي نص في الاملاء على انه يلزمه ما نقص قال في الاملاء لانه قد يعرض سبب الهلاك و لا يهلك و هذا صحيح لان الاصل الحياة ما لم يعلم التلف ( فرع ) إذا جرحه ثم أخذه فداواه و أطعمه و سقاه حتى برأ و عاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان حكاهما المصنف و الاصحاب ( الاصح ) لا يسقط الضمان ( و الثاني ) يسقط بناء على القولين فيمن قلع سن كبير فنبتت هل يسقط عنه ديتها ( فان قلنا ) لا يسقط فعليه ما كان واجبا و هو كمال الجزاء في الاصح و أرش ما نقص في الوجه الآخر و فى وجه ثالث جزم به البندنيجي انه يجب ما بين قيمته صحيحا و مندملا و المذهب الاول و إذا قلنا أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المثل

/ 514