فرع اذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الاول ام لا خلافا لابى حنيفة وغيره ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الاول ام لا خلافا لابى حنيفة وغيره ودليل ذلك

فرع يجب في بيض الصيد قيمته

أو من القيمة فيه الطرق السابقة فيمن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص فان صار ممتنعا و لكن بقي فيه شين و نقص وجب ضمانه بلا خلاف ( و أما ) إذا داواه حتى برأ و بقى زمنا ففيه الوجهان السابقان فيمن أزمنه ( أصحهما ) يلزمه كمال الجزاء ( و الثاني ) أرش نقصه و لو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما سبق فان نبت و بقى نقص ضمنه و إلا فوجهان كما سبق فان وجب اعتبر نقصه حال الجرح كذا ذكره أصحابنا مع باقى فروع جرح الصيد و الله أعلم ( فرع ) يجب في بيض الصيد قيمته و قال المزني لا يجب و سبقت المسألة في الباب الماضي و سبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصيد و ان الاصح وجوبها و سبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهور و سبق قول شاذ انه لا يحرم الجراد و لا ضمان فيه و ليس بشيء قال الشافعي و يجب في الدبا قيمته و الدبا صغار الجراد و قيمته أقل من قيمة الجراد قال أصحابنا و ما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء في الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت قال أصحابنا فإذا وجبت القيمة في البيض و الجراد و اللبن فهو مخير بين إخراج الطعام و بين ان يصوم عن كل مد يوما فان انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق في الصيد الذي لا مثل له ( فرع ) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء و ان بلغ ماءة صيد و أكثر سواء أخرج جزاء الاول أم لا و هذا لا خلاف فيه و فيه خلاف بيننا و بين أبى حنيفة و غيره و قد سبق بيانه و دليله في الباب السابق و مما استدل به أصحابنا انه بدل متلف فتكرر بتكرر الاتلاف كمال الآدمي بخلاف ما إذا كرر المحرم لبسا أو طيبا لانه ليس بإتلاف و ان اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لزمهم جزاء واحد و استدل المصنف بانه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك جماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات و كالدية و فى قوله يتجزأ احتراز من القصاص في النفس و الطرف و لو اشترك محرم و حلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء و لا شيء على الحلال و كذا لو اشترك محرم و محلون

/ 514