( فرع ) الصوم الواجب هنا يجوز متفرقا و متتابعا نص عليه الشافعي و نقله عنه ابن المنذر و لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) ( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ( إحداها ) إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال في الحرم فان كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالاجماع و مذهبنا انه مخير بين ذبح المثل و الاطعام بقيمته و الصيام عن كل مد يوما و به قال مالك و أحمد في أصح الروايتين عنه و داود الا أن مالكا قال يقوم الصيد و لا يقوم المثل و قال أبو حنيفة لا يلزمه المثل من النعم و انما يلزمه قيمة الصيد و له صرف تلك القيمة في المثل من النعم و قال ابن المنذر قال ابن عباس ان وجد المثل ذبحه و تصدق به فان فقده قومه دراهم و الدراهم طعاما و صام و لا يطعم قال و انما أريد بالطعام الصيام و وافقه الحسن البصري و النخعى و أبو عياض و زفر و قال الثورى يلزمه المثل فان فقده فالإِطعام فان فقده صام دليلنا قوله تعالى ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ) إلى آخر الآية و احتج المخالفون بان المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته و ليست النعم واحدا منهما فلم يضمن به كالصيد الذي لا مثل له من النعم و كما لو أتلف الحلال صيدا مملوكا و كضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه قال أصحابنا هذا قياس منابذ لنص القرآن فلا يلتفت اليه ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحر فانه يضمن بالابل و يضمن في حق الله تعالى بما لا يضمن به في حق الآدمي فانه يضمن للآدمي بقصاص أو ابل و يضمن لله تعالى بالكفارة و هي عتق و الا فصيام و بهذا يحصل الجواب عن قياسهم قال أصحابنا و الفرق بينه و بين صيد لا مثل له أنه لا يكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل ( الثانية ) إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما و به قال عطاء و مالك و حكى ابن المنذر عن ابن عباس و الحسن البصري و الثورى و أبي حنيفة و أحمد و إسحق و أبى ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما قال ابن المنذر و به أقول ( قال ) و قال سعيد بن جبير الصوم في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة و عن أبي عياض أن أكثر الصوم أحد و عشرون يوما قال و مال أبو ثور إلى ان الجزاء في هذا ككفارة الحلق دليلنا أن