فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد

فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا

( فرع ) الصوم الواجب هنا يجوز متفرقا و متتابعا نص عليه الشافعي و نقله عنه ابن المنذر و لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) ( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ( إحداها ) إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال في الحرم فان كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالاجماع و مذهبنا انه مخير بين ذبح المثل و الاطعام بقيمته و الصيام عن كل مد يوما و به قال مالك و أحمد في أصح الروايتين عنه و داود الا أن مالكا قال يقوم الصيد و لا يقوم المثل و قال أبو حنيفة لا يلزمه المثل من النعم و انما يلزمه قيمة الصيد و له صرف تلك القيمة في المثل من النعم و قال ابن المنذر قال ابن عباس ان وجد المثل ذبحه و تصدق به فان فقده قومه دراهم و الدراهم طعاما و صام و لا يطعم قال و انما أريد بالطعام الصيام و وافقه الحسن البصري و النخعى و أبو عياض و زفر و قال الثورى يلزمه المثل فان فقده فالإِطعام فان فقده صام دليلنا قوله تعالى ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ) إلى آخر الآية و احتج المخالفون بان المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته و ليست النعم واحدا منهما فلم يضمن به كالصيد الذي لا مثل له من النعم و كما لو أتلف الحلال صيدا مملوكا و كضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه قال أصحابنا هذا قياس منابذ لنص القرآن فلا يلتفت اليه ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحر فانه يضمن بالابل و يضمن في حق الله تعالى بما لا يضمن به في حق الآدمي فانه يضمن للآدمي بقصاص أو ابل و يضمن لله تعالى بالكفارة و هي عتق و الا فصيام و بهذا يحصل الجواب عن قياسهم قال أصحابنا و الفرق بينه و بين صيد لا مثل له أنه لا يكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل ( الثانية ) إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما و به قال عطاء و مالك و حكى ابن المنذر عن ابن عباس و الحسن البصري و الثورى و أبي حنيفة و أحمد و إسحق و أبى ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما قال ابن المنذر و به أقول ( قال ) و قال سعيد بن جبير الصوم في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة و عن أبي عياض أن أكثر الصوم أحد و عشرون يوما قال و مال أبو ثور إلى ان الجزاء في هذا ككفارة الحلق دليلنا أن

/ 514