أجمعت الامة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجمعت الامة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه

قول المصنف رحمه الله تعالي ( و أما العبد فلا يجب عليه و يصح منه لانه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فان أحرم باذن السيد و فعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد ما لا و قلنا انه يملكه لزمه الهدى ( و إن قلنا ) لا يملك و لم يملكه السيد فعليه الصوم و للسيد أن يمنعه من الصوم لانه لم يأذن في سببه و ان أذن له في التمتع أو القرآن و قلنا لا يملك المال صام و ليس للمولى منعه من الصوم لانه وجب باذنه ( و إن قلنا ) يملك ففي الهدى قولان ( أحدهما ) يجب في مال السيد لانه وجب باذنه ( و الثاني ) لا يجب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه علي عبده لا في ماله و لان موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لانه لا يقدر على الهدى فلا يجب عليه الهدى ) ( الشرح ) أجمعت الامة على ان العبد لا يلزمه الحج لان منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا و يصح منه الحج باذن سيده و بغير إذنه بلا خلاف عندنا قال القاضي أبو الطيب و به قال الفقهاء كافة و قال داود لا يصح بغير اذنه دليلنا ما ذكره المصنف قال أصحابنا فان أحرم باذنه لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده و لو باعه و الحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله و له الخيار ان جهل إحرامه قال أصحابنا و يصح بيعه بلا خلاف و يخالف بيع العين المستأجرة علي قول لان يد المستأجر تمنع المشترى من التصرف بخلاف العبد و لو أحرم بغير اذنه فالأَولى أن يأذن له في إتمام نسكه فان

/ 514